فَلَا يَصْلُحُ قُلْتُ الْخَصِيُّ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمِ النَّعْجَةُ قَالَ الْمَرْضُوضُ ( 2 ) أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ النَّعْجَةِ وإِنْ كَانَ خَصِيّاً فَالنَّعْجَةُ
6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْبَدَنَةَ مَهْزُولَةً فَوَجَدَهَا سَمِينَةً فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْه
شرح
قوله عليه السلام : " المرضوض أحب إلى " الرض الدق ، والمراد مرضوض الخصيتين وهو قريب من الموجوء .
وقال في المدارك : قد قطع الأصحاب بكراهة التضحية بالموجوء واستدلوا بصحيحة معاوية ( 1 ) ، ومحمد بن مسلم ( 2 ) وليس فيهما تصريح بالكراهة إنما المستفاد منهما أن الفحل من الضأن أفضل من الموجوء وأن الموجوء من الضأن خير من المعز ( 3 ) انتهى .
وقال في الدروس : ويكره الموجوء .
وقال ابن إدريس : لا يجزي . وقال الحسن : يكره الخصي ، ولو تعذر غيره أجزأ وكذا لو ظهر خصيا وكان المشتري معسرا لصحيحة عبد الرحمن . ولو كان مجبوبا .
الحديث السادس : حسن .
قوله عليه السلام : " أجزأت عنه " تفصيل القول فيه أنه لو اشتراها مهزولة فبانت كذلك فلا يجزي ولو بانت سمينة قبل الذبح فلا ريب في الإجزاء ولو بانت سمينة بعد الذبح فذهب الأكثر إلى الإجزاء .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 10 ص 109 ح 2 .
( 2 ) الوسائل : ج 10 ص 109 ح 1 .
( 3 ) هكذا المذكور في الأصل ولكن في صحيحة محمد بن مسلم قال عليه السلام « الموجوء خير من النعجة ، والنعجة خير من المعز » فراجع الوسائل نفس المصدر .