بِمَكَّةَ قُلْتُ أَيَّ شَيْءٍ أُعْطِي مِنْهَا قَالَ كُلْ ثُلُثاً وأَهْدِ ثُلُثاً وتَصَدَّقْ بِثُلُثٍ
6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ أَنْكَرُوا عَلَيْكَ أَنَّكَ ذَبَحْتَ هَدْيَكَ فِي مَنْزِلِكَ بِمَكَّةَ فَقَالَ إِنَّ مَكَّةَ كُلَّهَا مَنْحَرٌ
بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْهَدْيِ ومَا يَجُوزُ مِنْه ومَا لَا يَجُوزُ
1 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ أَدْنَى مَا يُجْزِئُ مِنْ أَسْنَانِ الْغَنَمِ فِي الْهَدْيِ فَقَالَ الْجَذَعُ مِنَ
شرح
الحديث السادس : حسن . ويمكن حمله على ما إذا ساقه في العمرة أو على ما إذا لم يشعر ولم يقلد أو على المستحب أو على الضرورة ، ويستفاد من الجمع بين الأخبار أن هدي الحج الواجب لا ينحر إلا بمنى وكذا ما أشعر أو قلد وإن كان مستحبا ، والمستحب يجوز نحره بمكة رخصة وهدى العمرة ينحر بمكة واجبا كان أو مستحبا ، ومكة كلها منحر وأفضلها الجزورة .
باب ما يستحب من الهدي وما يجوز منه وما لا يجوز
الحديث الأول : ضعيف . قوله عليه السلام : " الجذع " مذهب الأصحاب أنه لا يجزي في الهدي من غير الضأن إلا الثني ، وأما الضأن فيجزي منه الجذع ، والمشهور في كلام الأصحاب أن الثني من الإبل ما كمل له خمس سنين ودخل في السادسة ، ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية ، وذكر العلامة في موضع من التذكرة والمنتهى أن الثني من المعز ما دخل في الثالثة وهو مطابق لكلام أهل اللغة . وقال الجوهري الثني الذي يلقى ثنية ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة ، وفي الخف في السنة السادسة ( 1 ) .هامش
( 1 ) الصحاح للجوهري : ج 6 ص 2295 .