سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الضَّحِيَّةِ تَكُونُ الأُذُنُ مَشْقُوقَةً فَقَالَ إِنْ كَانَ شَقَّهَا وَسْماً فَلَا بَأْسَ وإِنْ كَانَ شَقّاً فَلَا يَصْلُحُ
12 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيه عَنْ آبَائِه ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَا تُضَحَّى بِالْعَرْجَاءِ بَيِّنٍ عَرَجُهَا ولَا بِالْعَجْفَاءِ ولَا بِالْجَرْبَاءِ ولَا بِالْخَرْقَاءِ ولَا بِالْحَذَّاءِ ولَا بِالْعَضْبَاءِ
13 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الأُضْحِيَّةِ يُكْسَرُ قَرْنُهَا قَالَ إِذَا كَانَ الْقَرْنُ الدَّاخِلُ صَحِيحاً فَهُوَ يُجْزِئُ
14 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ
شرح
جهة الوسم .
الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : " بين عرجها " لا خلاف بين الأصحاب في عدم إجزاء العرجاء البين عرجها ، وفسروا البين : بالمتفاحش الذي منعها السير مع الغنم ومشاركتهن في العلف والمرعى فيهزل ، والعجفاء المهزولة ، والمشهور عدم إجزائها وفسرت بالتي لم يكن على كليتها شحم لما سيأتي ، وبعضهم أحال على العرف ، والجرباء وقد قطع في الدروس فيها بعدم الإجزاء وقد مر تفسير الخرقاء ، والمشهور فيها الكراهة وفسر
الجذاء بمقطوعة الأذن والعضباء بالناقة المشقوقة الأذن ، وبالشاة المكسورة القرن الداخل ، والمشهور فيها عدم الإجزاء مطلقا .
قال في الدروس : ولا يجزي مكسور القرن الداخل وإن بقي ثلثه خلافا للصفار انتهى ، وأشار بذلك إلى ما ذكره الصدوق ( ره ) في الفقيه حيث قال : سمعت شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه يقول : سمعت محمد بن الحسن الصفار . يقول :
إذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه وبقي ثلاثة فلا بأس بأن يضحي به ( 1 ) .
الحديث الثالث عشر : حسن .
الحديث الرابع عشر : حسن كالصحيح . وقال الفيروزآبادي
التيس : الذكر
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 296 ح 1466 .