تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
الضَّأْنِ - قُلْتُ فَالْمَعْزُ قَالَ لَا يُجْزِئُ الْجَذَعُ مِنَ الْمَعْزِ قُلْتُ ولِمَ قَالَ لأَنَّ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ يَلْقَحُ والْجَذَعُ مِنَ الْمَعْزِ لَا يَلْقَحُ 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الإِبِلِ والْبَقَرِ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ أَنْ يُضَحَّى بِهَا قَالَ ذَوَاتُ الأَرْحَامِ فَسَأَلْتُه عَنْ أَسْنَانِهَا فَقَالَ أَمَّا الْبَقَرُ فَلَا يَضُرُّكَ بِأَيِّ أَسْنَانِهَا ضَحَّيْتَ وأَمَّا الإِبِلُ فَلَا يَصْلُحُ إِلَّا الثَّنِيُّ فَمَا فَوْقُ 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ
شرح
وقال في القاموس : الثنية الناقة الطاعنة في السادسة والفرس الداخلة في الرابعة والشاة في الثالثة كالبقرة ( 1 ) . وأما الجذع من الضأن فقال العلامة في التذكرة والمنتهى : إنه ما كمل له ستة أشهر ، وهو موافق لكلام الجوهري ، وقيل إنه ما كمل له سبعة أشهر ودخل في الثاني وحكي في التذكرة : عن ابن الأعرابي أنه قال ولد الضأن إنما يجذع ابن سبعة أشهر إذا كان أبواه شابين ولو كانا هرمين لم يجذع حتى يستكمل ثمانية أشهر ، والاحتياط في كل ذلك أولى . الحديث الثاني : حسن . قوله عليه السلام : " ذوات الأرحام " لا خلاف في أن الهدي والأضحية لا يكونان من غير النعم الثلاثة ولا في استحباب الإناث من البقر والإبل والذكورة من الغنم والمعز . وقال في المنتهى لا نعلم خلافا في جواز العكس في البابين . قوله عليه السلام : " فلا يضرك " هذا مخالف لمذهب الأصحاب إلا أن يحمل على أن المراد بالأسنان ما كمل لها سن ، وربما يدعى أنه الظاهر منها ويؤيده الخبر الآتي . الحديث الثالث : مجهول . ويدل على ما هو المشهور من الاكتفاء بالدخول
هامش
( 1 ) القاموس المحيط : ج 4 ص 309 .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 161 | العلامة المجلسي / السيد محسن الحسيني الأميني