3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ قَدِمَ بِهَدْيِه مَكَّةَ فِي الْعَشْرِ فَقَالَ إِنْ كَانَ هَدْياً وَاجِباً فَلَا يَنْحَرْه إِلَّا بِمِنًى وإِنْ كَانَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَلْيَنْحَرْه بِمَكَّةَ إِنْ شَاءَ وإِنْ كَانَ قَدْ أَشْعَرَه وقَلَّدَه فَلَا يَنْحَرْه إِلَّا يَوْمَ الأَضْحَى
4 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه الرَّجُلُ يَخْرُجُ مِنْ حَجَّتِه شَيْئاً يَلْزَمُه مِنْه دَمٌ يُجْزِئُه أَنْ يَذْبَحَه إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِه فَقَالَ نَعَمْ وقَالَ فِيمَا أَعْلَمُ يَتَصَدَّقُ بِه قَالَ إِسْحَاقُ وقُلْتُ لأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الرَّجُلُ يَخْرُجُ مِنْ حَجَّتِه مَا يَجِبُ عَلَيْه الدَّمُ ولَا يُهَرِيقُه حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِه فَقَالَ يُهَرِيقُه فِي أَهْلِه ويَأْكُلُ مِنْه الشَّيْءَ
5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع سُقْتُ فِي الْعُمْرَةِ بَدَنَةً أَيْنَ أَنْحَرُهَا قَالَ
شرح
الحديث الثالث : مجهول .
قوله عليه السلام : " فلا ينحره إلا بمنى " حمل على ما إذا كان في الحج فإن الأصحاب أجمعوا على أنه يجب نحر الهدي بمنى إن كان قرنه بالحج وبمكة إن كان قرنه بالعمرة .
وقال الجوهري والجزري :
الأضحى جمع اضاحات وهي إحدى لغات الأضحية .
الحديث الرابع : موثق .
قوله عليه السلام : " يخرج " وفي أكثر النسخ بالخاء المعجمة ثم الجيم والأظهر أنه بالجيم أولا والحاء المهملة أخيرا بمعنى يكسب ، وهذا الخبر يخالف المشهور من وجهين الذبح بغير منى والأكل ، والشيخ حمل الأكل في مثله على الضرورة .
وقال في المدارك عند قول المحقق . كلما يلزم المحرم من فداء يذبحه أو ينحره بمكة إن كان معتمرا وبمنى إن كان حاجا هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافا ، والروايات مختصة بفداء الصيد ، وأما غيره فلم أقف على نص يقتضي تعين ذبحه في هذين الموضعين ، فلو قيل بجواز ذبحه حيث كان لم يكن بعيدا .
الحديث الخامس : موثق . والمشهور استحباب القسمة كذلك .