4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ وابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه سُئِلَ عَنِ الْحَجِّ مَاشِياً أَفْضَلُ أَوْ رَاكِباً قَالَ بَلْ رَاكِباً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّه ص حَجَّ رَاكِباً
5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ مَشْيِ الْحَسَنِ ع مِنْ مَكَّةَ أَوْ مِنَ الْمَدِينَةِ قَالَ مِنْ مَكَّةَ وسَأَلْتُه إِذَا زُرْتُ الْبَيْتَ أَرْكَبُ أَوْ أَمْشِي فَقَالَ كَانَ الْحَسَنُ ع يَزُورُ رَاكِباً وسَأَلْتُه عَنِ الرُّكُوبُ أَفْضَلُ أَوِ الْمَشْيُ فَقَالَ الرُّكُوبُ قُلْتُ الرُّكُوبُ أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ فَقَالَ نَعَمْ لأَنَّ رَسُولَ اللَّه ص رَكِبَ
6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه مَتَى يَنْقَطِعُ مَشْيُ الْمَاشِي قَالَ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وحَلَقَ رَأْسَه فَقَدِ انْقَطَعَ مَشْيُه فَلْيَزُرْ رَاكِباً
7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع فِي الَّذِي عَلَيْه الْمَشْيُ فِي الْحَجِّ إِذَا رَمَى الْجِمَارَ
شرح
الحديث الرابع : حسن .
الحديث الخامس : صحيح .
قوله عليه السلام : " من مكة أو من المدينة " أي هل كان من مكة إلى منى وعرفات ، أو من المدينة إلى مكة ؟ ومعنى السؤال الثاني أنه بعد ما فرغ من مناسك منى وأراد طواف الزيارة فهل الأفضل أن يركب من منى إلى مكة أو يمشي إليها .
الحديث السادس : ضعيف على المشهور . ويدل على انقطاع مشي من نذر المشي بالحلق ويجوز له العود إلى مكة لطواف الزيارة راكبا وهو خلاف المشهور بين الأصحاب ، والظاهر أنه مختار المصنف ، ويظهر من الصدوق في الفقيه أيضا اختياره ( 1 ) .
الحديث السابع : صحيح .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 246 .