حَتَّى تَأْتِيَ مِنًى
2 - وفِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَاصْنَعْ كَمَا صَنَعْتَ حِينَ أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ وخُذْ مِنْ شَارِبِكَ ومِنْ أَظْفَارِكَ واطْلِ عَانَتَكَ إِنْ كَانَ لَكَ شَعْرٌ وانْتِفْ إِبْطَيْكَ واغْتَسِلْ والْبَسْ ثَوْبَيْكَ ثُمَّ ائْتِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَصَلِّ فِيه سِتَّ رَكَعَاتٍ قَبْلَ أَنْ تُحْرِمَ وتَدْعُو اللَّه وتَسْأَلُه الْعَوْنَ وتَقُولُ - اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْه لِي وحُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ وتَقُولُ أَحْرَمَ لَكَ شَعْرِي وبَشَرِي ولَحْمِي ودَمِي مِنَ النِّسَاءِ والطِّيبِ والثِّيَابِ أُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَكَ والدَّارَ الآخِرَةَ وحُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ ثُمَّ تُلَبِّ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَا لَبَّيْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ وتَقُولُ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ تَمَامُهَا وبَلَاغُهَا عَلَيْكَ وإِنْ قَدَرْتَ أَنْ يَكُونَ فِي رَوَاحِكَ إِلَى مِنًى زَوَالُ الشَّمْسِ وإِلَّا فَمَتَى مَا تَيَسَّرَ لَكَ مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ أَتَى الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وقَدْ أَزْمَعَ بِالْحَجِّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ يُحْرِمْ
شرح
بالتلبية إلا عند الإشراف على الأبطح انتهى ( 1 ) .
ولا يخفى أن ظاهر خبر معاوية تأخير التلبية عن الإحرام إلى الرقطاء وعدم الفرق بين الماشي والراكب ويمكن القول بالتخيير جمعا بين الأخبار ، والمشهور بين المتأخرين أنه لا بد من مقارنة التلبية سرا ويرفع صوته بالتلبية إذا أشرف على الأبطح .
الحديث الثاني : مرسل .
الحديث الثالث : حسن .
قوله عليه السلام : " قد أزمع " قال الجوهري : قال الخليل : " أزمعت على أمر فأنا مزمع عليه : إذا ثبت عليه عزمه " ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 5 ص 168 .
( 2 ) الصحاح للجوهري : ج 3 ص 1225 .