تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ اللُّقَطَةَ فِي الْحَرَمِ قَالَ لَا يَمَسَّهَا وأَمَّا أَنْتَ فَلَا بَأْسَ لأَنَّكَ تُعَرِّفُهَا 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فَقَالَ لَه الطَّيَّارُ إِنِّي وَجَدْتُ دِينَاراً فِي الطَّوَافِ قَدِ انْسَحَقَ كِتَابَتُه فَقَالَ هُوَ لَه 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءٍ الأَرَّجَانِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الطَّيِّبِ ع أَنِّي كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَرَأَيْتُ دِينَاراً فَأَهْوَيْتُ إِلَيْه لآِخُذَه فَإِذَا أَنَا بِآخَرَ ثُمَّ بَحَثْتُ الْحَصَى فَإِذَا أَنَا بِثَالِثٍ فَأَخَذْتُهَا فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ يَعْرِفْهَا أَحَدٌ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ الدَّنَانِيرِ فَإِنْ كُنْتَ مُحْتَاجاً فَتَصَدَّقْ بِثُلُثِهَا وإِنْ كُنْتَ غَنِيّاً فَتَصَدَّقْ بِالْكُلِّ
شرح
الحديث الثاني : مجهول ، وظاهره الجواز مع نية التعريف . الحديث الثالث : مجهول . قوله عليه السلام : " هو له " قال الوالد العلامة ( ره ) : نسب القول بمضمون هذا الخبر : إلى ابني بابويه ، والباقون على عدم الجوار مطلقا . ويمكن حمله على غير اللقطة من المدفون ، أو على أنه عليه السلام كان يعلم أنه ملك ناصبي أو خارجي فجوز أخذه لكن الحكم مذكور على العموم في الفقه الرضوي عليه السلام . الحديث الرابع : مجهول . قوله عليه السلام : " تصدق ( 1 ) بثلثها " احتج الشيخ بهذا الخبر على أنه إن كان له حاجة إليها يجوز تملك ثلثيها والتصدق بالباقي وأنكره العلامة ، ويمكن أن يقال : مع احتياجه يكون من مصارف الصدقة فيكون التصدق بالثلث محمولا على الاستحباب . لكن الظاهر من كلامهم وجوب التصدق على غيره إلا أن يقال : في تلك
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل ولكن في الكافي « فتصدق » .