بَابُ لُبْسِ ثِيَابِ الْكَعْبَةِ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَمَّا يَصِلُ إِلَيْنَا مِنْ ثِيَابِ الْكَعْبَةِ هَلْ يَصْلُحُ لَنَا أَنْ نَلْبَسَ شَيْئاً مِنْهَا قَالَ يَصْلُحُ لِلصِّبْيَانِ والْمَصَاحِفِ والْمِخَدَّةِ تَبْتَغِي بِذَلِكَ الْبَرَكَةَ إِنْ شَاءَ اللَّه
بَابُ كَرَاهَةِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ تُرَابِ الْبَيْتِ وحَصَاه
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ
لَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ تُرْبَةِ مَا حَوْلَ الْكَعْبَةِ وإِنْ أَخَذَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً رَدَّه
شرح
باب لبس ثياب الكعبة
الحديث الأول : ضعيف . قوله عليه السلام : " للصبيان " حمله بعض الأصحاب على الصبي غير المميز لكونه حريرا . وفيه نظر .باب كراهة أن يؤخذ من تراب البيت وحصاه
الحديث الأول : صحيح . قوله عليه السلام : " لا ينبغي لأحد " ظاهره الكراهة والمشهور بين الأصحاب : الحرمة ووجوب الرد إليه مع الإمكان وإلا فإلى مسجد آخر . قال الشهيد ( ره ) في الدروس : لا يجوز أخذ شيء من تربة المسجد وحصاه فلو فعل وجب رده إلى موضعه في رواية محمد بن مسلم ( 1 ) وإلى مسجد في رواية زيد الشحام ( 2 ) وهو أشبه والأولى الحمل على الأفضلية .هامش
( 1 ) الوسائل : ج 9 ص 333 ح 2 .
( 2 ) الوسائل : ج 9 ص 334 ح 5 .