تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ مَرَّ وهُوَ فِي الْحَرَمِ فَأَخَذَ عُنُقَ ظَبْيَةٍ فَاحْتَلَبَهَا وشَرِبَ مِنْ لَبَنِهَا قَالَ عَلَيْه دَمٌ وجَزَاؤُه فِي الْحَرَمِ ثَمَنُ اللَّبَنِ 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِنْ أَصَبْتَ الصَّيْدَ وأَنْتَ حَرَامٌ فِي الْحَرَمِ فَالْفِدَاءُ مُضَاعَفٌ عَلَيْكَ وإِنْ أَصَبْتَه وأَنْتَ حَلَالٌ فِي الْحَرَمِ فَقِيمَةٌ وَاحِدَةٌ وإِنْ أَصَبْتَه وأَنْتَ حَرَامٌ فِي الْحِلِّ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ فِدَاءٌ وَاحِدٌ 5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ رِجَالِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِنَّمَا يَكُونُ الْجَزَاءُ مُضَاعَفاً فِيمَا دُونَ الْبَدَنَةِ حَتَّى يَبْلُغَ الْبَدَنَةَ فَإِذَا بَلَغَ الْبَدَنَةَ فَلَا تُضَاعَفُ لأَنَّه أَعْظَمُ مَا يَكُونُ قَالَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( ومَنْ يُعَظِّمْ
شرح
أصاب المحرم من الوحش . الحديث الرابع : حسن كالصحيح . ويدل على لزوم القيمة في كل صيد أصيب في الحرم سواء كان منصوصا أم لا وعلى لزومها مع الفداء إذا أصابه المحرم في الحرم كما هو المشهور بقرينة آخر الخبر وإن كان ظاهر صدر الخبر تكرر الفداء . وقال ابن الجنيد ، والمرتضى في أحد قوليه : يجب على المحرم في الحرم الفداء مضاعفا وأول كلامهما بأن مرادهما لزوم الفداء والقيمة كما أول صدر هذا الخبر وقيد هذا الحكم في المشهور بما إذا لم يبلغ الفداء البدنة فإن بلغها فلا تضاعف كما سيأتي في الخبر ، ونص ابن إدريس على التضاعف مع بلوغ البدنة أيضا . الحديث الخامس : مرسل . قوله عليه السلام : " قال الله عز وجل " لعله استشهاد للتضاعف أو للحكمين معا بان يكون المراد بالشعائر أحكام الله تعالى أو للأخير بأن يكون المراد بالشعائر البدن التي أشعرت فالأمر بتعظيمها يدل على عظمتها فينبغي الاكتفاء بها في الجزاء ويؤيد
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 391 | العلامة المجلسي / السيد محسن الحسيني الأميني