5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ اعْلَمْ أَنَّ مَا وَطِئْتَ مِنَ الدَّبَا أَوْ وَطِئَتْه بَعِيرُكَ فَعَلَيْكَ فِدَاؤُه
6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَرَّ عَلِيٌّ صَلَوَاتُ اللَّه عَلَيْه عَلَى قَوْمٍ يَأْكُلُونَ جَرَاداً فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّه وأَنْتُمْ مُحْرِمُونَ - فَقَالُوا إِنَّمَا هُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ فَقَالَ لَهُمُ ارْمُوه فِي الْمَاءِ إِذاً
7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الْمُحْرِمُ يَتَنَكَّبُ الْجَرَادَ إِذَا كَانَ عَلَى الطَّرِيقِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بُدّاً فَقَتَلَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْه
شرح
الحديث الخامس : حسن . وهو محمول على ما إذا أمكنه التحرز فإن لم يمكنه التحرز فلا شيء عليه كما ذكر الأصحاب وسيأتي في الخبر .
وقال الجوهري : الدبى الجراد قبل أن يطير ، الواحدة دباة ( 1 ) .
الحديث السادس : صحيح .
قوله عليه السلام : " وأنتم محرمون " حال عن فاعل الفعل المحذوف أي أتأكلون وأنتم محرمون .
قوله عليه السلام : " فقالوا إنما هو من صيد البحر " هذا قول بعض العامة كأحمد في أحد قوليه ونسب إلى أبي سعيد الخدري ، وعروة بن الزبير ، ولا خلاف بين علمائنا في أنه من صيد البر ، واحتج عليه السلام عليهم بأن صيد البحر لا بد أن يعيش في الماء وهو لا يعيش فيه واحتجوا بما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه من نثرة حوت البحر أي عطسته وهم أقروا بضعفة عندهم .
الحديث السابع : حسن . وقد مر الكلام فيه يقال : نكب عن الطريق أي عدل .
هامش
( 1 ) الصحاح للجوهري : ج 6 ص 2333 .