تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
ولَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ ولَا حُلِيّاً تَتَزَيَّنُ بِه لِزَوْجِهَا ولَا تَكْتَحِلُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ ولَا تَمَسُّ طِيباً ولَا تَلْبَسُ حُلِيّاً ولَا فِرِنْداً ولَا بَأْسَ بِالْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَرَّ أَبُو جَعْفَرٍ ع بِامْرَأَةٍ مُتَنَقِّبَةٍ وهِيَ مُحْرِمَةٌ فَقَالَ أَحْرِمِي وأَسْفِرِي وأَرْخِي ثَوْبَكِ مِنْ فَوْقِ رَأْسِكِ فَإِنَّكِ إِنْ تَنَقَّبْتِ لَمْ يَتَغَيَّرْ لَوْنُكِ فَقَالَ رَجُلٌ إِلَى أَيْنَ تُرْخِيه فَقَالَ تُغَطِّي عَيْنَيْهَا قَالَ قُلْتُ يَبْلُغُ فَمَهَا قَالَ نَعَمْ وقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع
شرح
قوله عليه السلام : " ولا حليا " المشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز للمرأة لبس الحلي للزينة وما لم تعتد لبسه منه وإن لم يقصد الزينة ، ويظهر من المحقق في الشرائع : عدم الجزم بتحريم ما لم تعتد لبسه ولا بأس بلبس ما كان معتادا لها من الحلي إذا لم تكن للزينة ولكن لا يحرم عليها إظهاره لزوجها كذا ذكره الأصحاب . ولكن مقتضى الرواية تحريم إظهاره للرجال مطلقا فيندرج في ذلك الزوج والمحارم وغيرهما فلا وجه لتخصيص الحكم بالزوج . قوله عليه السلام : " ولا تكتحل " المشهور بين الأصحاب حرمة الاكتحال بالسواد للرجل والنساء إلا مع الضرورة . وقال الشيخ في الخلاف : إنه مكروه . والمشهور أقوى . قوله عليه السلام : " ولا فرنداً " لعل النهي عنه للزينة . وقال الفيروزآبادي : الفرند بكسر الفاء والراء : السيف وثوب معروف معرب ( 1 ) . الحديث الثالث : حسن . قوله عليه السلام : " وأسفري " على بناء المجرد . قال في مصباح اللغة : " سفرت المرأة سفورا " من باب ضرب كشفت وجهها
هامش
( 1 ) القاموس المحيط : ج 1 ص 323 .