تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
والْقُفَّازَيْنِ وكُرِه النِّقَابُ وقَالَ تَسْدُلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا قُلْتُ حَدُّ ذَلِكَ إِلَى أَيْنَ قَالَ إِلَى طَرَفِ الأَنْفِ قَدْرَ مَا تُبْصِرُ 2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ أَيَّ شَيْءٍ تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ تَلْبَسُ الثِّيَابَ كُلَّهَا إِلَّا الْمَصْبُوغَةَ بِالزَّعْفَرَانِ والْوَرْسِ
شرح
شيء تلبسه نساء العرب في أيديهن يغطي الأصابع والكف والساعد توقيا من البرد ، ويكون فيه قطن محشو . وقيل : هو ضرب من الحلي تتخذه المرأة ليديها ( 1 ) . وقال الفيروزآبادي : " أسدل الشعر " أرخاه وأرسله ( 2 ) . قوله عليه السلام : " وكره النقاب " قال في المدارك : أجمع الأصحاب على عدم جواز تغطية المرأة وجهها ، وذهب بعضهم إلى عدم الفرق بين التغطية بثوب وغيره وهو مشكل ، وينبغي القطع بجواز وضع اليدين عليه وجواز نومها على وجهها ، وقد أجمع الأصحاب على أنه يجوز لها سدل ثوبها من فوق رأسها على وجهها قاله في التذكرة ، وفي المنتهى إلى طرف أنفها ، ولا نعلم فيه خلافا ويستفاد من بعض الروايات جواز سدل الثوب إلى النحر ، وظاهر إطلاق الروايات . عدم اعتبار محافاة الثوب عن الوجه وبه قطع في المنتهى . ونقل عن الشيخ : أنه أوجب المحافاة بخشبة وشبهها بحيث لا تصيب البشرة وحكم بلزوم الدم مع الإصابة وكلا الحكمين مشكل . الحديث الثاني : ضعيف على المشهور . قوله عليه السلام : " والورس " نوع من الطيب ولذلك استثناه عليه السلام . وقال في النهاية : " الورس " نبت أصفر يصبغ به ( 3 ) .
هامش
( 1 ) النهاية لابن الأثير : ج 4 ص 90 . ( 2 ) القاموس المحيط : ج 3 ص 395 . ( 3 ) نهاية ابن الأثير : ج 5 ص 183 .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 289 | العلامة المجلسي / السيد محسن الحسيني الأميني