بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ومَا يُكْرَه لَه لِبَاسُه
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ بَعْضِهِمْ ع قَالَ أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّه ص فِي ثَوْبَيْ كُرْسُفٍ
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ كَانَ ثَوْبَا رَسُولِ اللَّه ص الَّذِي أَحْرَمَ فِيهِمَا يَمَانِيَّيْنِ عِبْرِيٌّ وظَفَارِ وفِيهِمَا كُفِّنَ
3 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ
شرح
والسباب " ( 1 ) ، وفي صحيحة علي بن جعفر " الكذب والمفاخرة " ( 2 ) ولا كفارة في الفسوق سوى الاستغفار ( 3 ) انتهى .
ولعله ( ره ) غفل عن هذه الصحيحة ولم يقل بها ولم يتعرض لتأويلها .
باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه
الحديث الأول : مرسل . ويدل على استحباب الإحرام في ثياب القطن ولا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز الإحرام في الحرير المحض للرجال ، فأما النساء فالمشهور جواز إحرامهن فيه ، وقيل : بالمنع . الحديث الثاني : حسن . وقال الفيروزآبادي : العبر بالكسر ما أخذ على غربي الفرات إلى برية العرب وقبيلة ( 4 ) ، وقال الظفار : كقطام بلد باليمن قرب الصنعاء ( 5 ) . الحديث الثالث : حسن . ويدل على جواز الإحرام في القصب والكتانهامش
( 1 ) الوسائل : ج 9 ص 108 ح 1 .
( 2 ) الوسائل : ج 9 ص 109 ح 4 .
( 3 ) وجملة « ولا كفارة في الفسوق سوى الاستغفار » ليست موجودة في هذه الرواية .
( 4 ) القاموس المحيط الفيروزآبادي : ج 2 ص 83 .
( 5 ) القاموس المحيط : ج 2 ص 83 .