أَفْضَلُ وقَالَ زُرَارَةُ نَتْفُه أَفْضَلُ فَاسْتَأْذَنَّا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فَأَذِنَ لَنَا وهُوَ فِي الْحَمَّامِ يَطَّلِي وقَدِ اطَّلَى إِبْطَيْه فَقُلْتُ لِزُرَارَةَ يَكْفِيكَ قَالَ لَا لَعَلَّه فَعَلَ هَذَا لِمَا لَا يَجُوزُ لِي أَنْ أَفْعَلَه فَقَالَ فِيمَا أَنْتُمَا فَقُلْتُ إِنَّ زُرَارَةَ لَاحَانِي فِي نَتْفِ الإِبْطِ وحَلْقِه قُلْتُ حَلْقُه أَفْضَلُ وقَالَ زُرَارَةُ نَتْفُه أَفْضَلُ فَقَالَ أَصَبْتَ السُّنَّةَ وأَخْطَأَهَا زُرَارَةُ حَلْقُه أَفْضَلُ مِنْ نَتْفِه وطَلْيُه أَفْضَلُ مِنْ حَلْقِه ثُمَّ قَالَ لَنَا اطَّلِيَا فَقُلْنَا فَعَلْنَا مُنْذُ ثَلَاثٍ فَقَالَ أَعِيدَا فَإِنَّ الِاطِّلَاءَ طَهُورٌ
بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنْ غُسْلِ الإِحْرَامِ ومَا لَا يُجْزِئُ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ غُسْلُ يَوْمِكَ لِيَوْمِكَ وغُسْلُ لَيْلَتِكَ لِلَيْلَتِكَ
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ بِالْمَدِينَةِ لإِحْرَامِه أيُجْزِئُه ذَلِكَ مِنْ غُسْلِ ذِي الْحُلَيْفَةِ قَالَ نَعَمْ فَأَتَاه رَجُلٌ وأَنَا عِنْدَه فَقَالَ اغْتَسَلَ بَعْضُ
شرح
قوله عليه السلام : " يكفيك " أي ما رأيت من فعله عليه السلام ويظهر من تصديق زرارة أن نزاعهم كان في وجوب النتف وعدمه أو في فضل النتف أو غير النتف ويكون ذكر الحلق على المثال .