9 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِلإِحْرَامِ ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَه بِمِنْدِيلٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِه
بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ بَعْدَ اغْتِسَالِه مِنَ الطِّيبِ والصَّيْدِ وغَيْرِ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَدَّهِنُ بِدُهْنٍ فِيه طِيبٌ وهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ قَالَ لَا تَدَّهِنْ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ بِدُهْنٍ فِيه مِسْكٌ ولَا عَنْبَرٌ تَبْقَى رَائِحَتُه فِي رَأْسِكَ بَعْدَ مَا تُحْرِمُ وادَّهِنْ بِمَا شِئْتَ مِنَ الدُّهْنِ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ قَبْلَ الْغُسْلِ وبَعْدَه فَإِذَا أَحْرَمْتَ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْكَ الدُّهْنُ حَتَّى تَحِلَّ
شرح
الحديث التاسع : حسن .
باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطيب والصيد وغير ذلك قبل أن يلبي
الحديث الأول : ضعيف . قوله عليه السلام : " ولا تدهن " لا خلاف بين الأصحاب في حرمة استعمال الدهن المطيب وغير ذلك قبل وبعد الإحرام وكذا غير المطيب على المشهور وجوزه جماعة وأما قبل الإحرام فالمشهور عدم جواز استعمال دهن تبقى رائحته الإحرام وجعله ابن حمزة مكروها ، وما لم تبق رائحته فالمشهور الجواز مطلقا ، وقيد شاذ بعدم بقاء أثره أيضا قياسا على المطيب ، وهو ضعيف . وفي خبر محمد بن مسلم ( 1 ) إشعار بالكراهة .هامش
( 1 ) الوسائل : ج 9 ص 106 ح 3 .