انْتَهَيْتَ إِلَى الْعَقِيقِ مِنْ قِبَلِ الْعِرَاقِ أَوْ إِلَى الْوَقْتِ مِنْ هَذِه الْمَوَاقِيتِ وأَنْتَ تُرِيدُ الإِحْرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّه فَانْتِفْ إِبْطَيْكَ وقَلِّمْ أَظْفَارَكَ واطْلِ عَانَتَكَ وخُذْ مِنْ شَارِبِكَ ولَا يَضُرُّكَ بِأَيِّ ذَلِكَ بَدَأْتَ ثُمَّ اسْتَكْ واغْتَسِلْ والْبَسْ ثَوْبَيْكَ ولْيَكُنْ فَرَاغُكَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّه عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلَا يَضُرُّكَ غَيْرَ أَنِّي أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ذَاكَ مَعَ الِاخْتِيَارِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ
2 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ السُّنَّةُ فِي الإِحْرَامِ تَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وأَخْذُ الشَّارِبِ وحَلْقُ الْعَانَةِ
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلَ أَبُو بَصِيرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع وأَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِذَا طَلَيْتُ لِلإِحْرَامِ الأَوَّلِ كَيْفَ
شرح
قوله عليه السلام : " فانتف إبطيك " يمكن أن يكون المراد بالنتف مطلق الإزالة فعبر عنه بما هو الشائع فإن الظاهر أن الحلق أفضل من النتف كما صرح به جماعة من الأصحاب ، وسيأتي في خبر ابن أبي يعفور ، وهذه المقدمات كلها مستحبة كما قطع به الأصحاب إلا الغسل فإنه ذهب به ابن أبي عقيل إلى الوجوب ، والمشهور فيه الاستحباب أيضا .
وقال الفيروزآبادي : " الإبط " باطن المنكب وبكسر الباء وقال : " طلا البعير الهناء " يطليه وبه لطخه به كطلاه وقد اطلى به وتطلي .
قوله عليه السلام : " ذاك مع الاختيار " ذاك مبتدأ ومع الاختيار خبره ، وعند زوال الشمس بيان لقوله ذاك ، أو ذاك فاعل لا يضرك ، وفي الكلام تقدير أي إنما يستحب مع الاختيار إيقاعه عند زوال الشمس ، وفي الفقيه هكذا ، وإن لم يكن ذلك عند زوال الشمس فلا يضرك إلا أن ذلك أحب إلى أن يكون عند زوال الشمس " وهو الأصوب .
الحديث الثاني : حسن .
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور .