فِي مَرِيضٍ أُغْمِيَ عَلَيْه حَتَّى أَتَى الْوَقْتَ فَقَالَ يُحْرِمُ مِنْه
9 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الإِحْرَامِ مِنْ غَمْرَةَ قَالَ لَيْسَ بِه بَأْسٌ أَنْ يُحْرِمَ مِنْهَا وكَانَ بَرِيدُ الْعَقِيقِ أَحَبَّ إِلَيَّ
10 - صَفْوَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ امْرَأَةٍ كَانَتْ مَعَ قَوْمٍ فَطَمِثَتْ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَسَأَلَتْهُمْ فَقَالُوا مَا نَدْرِي أعَلَيْكِ إِحْرَامٌ أَمْ لَا وأَنْتِ حَائِضٌ فَتَرَكُوهَا حَتَّى دَخَلَتِ الْحَرَمَ قَالَ إِنْ كَانَ عَلَيْهَا مُهْلَةٌ فَلْتَرْجِعْ إِلَى الْوَقْتِ فَلْتُحْرِمْ مِنْه وإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا وَقْتٌ فَلْتَرْجِعْ إِلَى مَا قَدَرَتْ عَلَيْه بَعْدَ مَا تَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ بِقَدْرِ مَا لَا يَفُوتُهَا
شرح
كان المنسي التلبيات أجزأ وكان وجهه حمل النية الواقعة في مرسلة جميل على نية الإحرام وهو بعيد فإن مقتضى الرواية صحة الحج مع ترك الإحرام جهلا أو نسيانا ، والظاهر من حال الجاهل بوجوب الإحرام والناسي له أنه لم يأت بالنية ولا بالتلبية ولا التجرد ولا لبس الثوبين وإذا ثبت صحة الحج مع الإخلال بذلك كله فمع البعض أولى .
قوله عليه السلام : " يحرم به " كما مر في حج الصبي الصغير .
الحديث التاسع : موثق . ولعل المراد ببريد العقيق البريد الأول وهو المسلخ كما ذكره الأصحاب .
الحديث العاشر : صحيح .
قوله عليه السلام : " إلى ما قدرت عليه " ظاهر الخبر أنه مع تعذر العود إلى الميقات يرجع إلى ما أمكن من الطريق ، وظاهر الأكثر عدمه بل يكفي الإحرام من أدنى الحل والأولى العمل بالرواية لصحتها .
قال السيد في المدارك : ولو وجب العود فتعذر ، فمع وجوب العود إلى ما