3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قِيلَ لَه أرَأَيْتَ الَّذِي يَقْضِي عَنْ أَبِيه أَوْ أُمِّه أَوْ أَخِيه أَوْ غَيْرِهِمْ أيَتَكَلَّمُ بِشَيْءٍ قَالَ نَعَمْ يَقُولُ عِنْدَ إِحْرَامِه - اللَّهُمَّ مَا أَصَابَنِي مِنْ نَصَبٍ أَوْ شَعَثٍ أَوْ شِدَّةٍ فَأْجُرْ فُلَاناً فِيه وأْجُرْنِي فِي قَضَائِي عَنْه
بَابُ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِه فَحَجَّ عَنْ غَيْرِ ذَلِكَ أَوْ يَطُوفُ عَنْ غَيْرِه
1 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَحْيَى الأَزْرَقِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ ع الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ يَصْلُحُ لَه أَنْ يَطُوفَ عَنْ أَقَارِبِه فَقَالَ إِذَا قَضَى مَنَاسِكَ الْحَجِّ فَلْيَصْنَعْ مَا شَاءَ
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَه قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلاً مَالاً يَحُجُّ عَنْه فَحَجَّ عَنْ نَفْسِه فَقَالَ هِيَ عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ
شرح
الحديث الثالث : حسن .
باب الرجل يحج عن غيره فحج عن غير ذلك أو يطوف عن غيره
الحديث الأول : صحيح أو مجهول ، وعليه الأصحاب . الحديث الثاني : مرفوع . قوله عليه السلام : " هي عن صاحب المال " اعلم : أن المقطوع به في كلام الأصحاب أنه لا يجوز للنائب عدول النية إلى نفسه واختلفوا فيما إذا عدل النية فذهب أكثر المتأخرين إلى أنه لا يجزي عن واحد منهما فيقع باطلا ، وقال الشيخ : بوقوعه عن المستأجر واختاره المحقق في المعتبر وهذا الخبر يدل على مختارهما وطعن فيه بضعف السند ومخالفة الأصول ، ويمكن حمله على الحج المندوب ويكون المراد أن الثواب لصاحب المال ، وقال في الدروس : في رواية ابن أبي حمزة ( 1 ) لو حج الأجير عن نفسه وقع عن المنوب ولو أحرم عن نفسه وعن المنوب فالمروي عن الكاظمهامش
( 1 ) الوسائل : ج 8 ص 136 ح 1 باب 22 .