3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالاً ولَمْ يَحُجَّ عَنْه ومَاتَ لَمْ يُخَلِّفْ شَيْئاً قَالَ إِنْ كَانَ حَجَّ الأَجِيرُ أُخِذَتْ حَجَّتُه ودُفِعَتْ إِلَى صَاحِبِ الْمَالِ وإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَّ كُتِبَ لِصَاحِبِ الْمَالِ ثَوَابُ الْحَجِّ
بَابُ مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِه إِنَّ لَه فِيهَا شِرْكَةً
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُقَالُ لَه عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سِنَانٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِذْ دَخَلَ عَلَيْه رَجُلٌ فَأَعْطَاه ثَلَاثِينَ دِينَاراً يَحُجُّ بِهَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ ولَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً مِنَ الْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلَّا اشْتَرَطَه عَلَيْه حَتَّى اشْتَرَطَ عَلَيْه أَنْ يَسْعَى عَنْ وَادِي مُحَسِّرٍ ثُمَّ قَالَ يَا هَذَا إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا كَانَ لإِسْمَاعِيلَ حَجَّةٌ بِمَا أَنْفَقَ مِنْ مَالِه وكَانَ لَكَ تِسْعٌ بِمَا أَتْعَبْتَ مِنْ بَدَنِكَ
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنْ آخَرَ مَا لَه مِنَ
شرح
عليه السلام وقوعه عن نفسه ويستحق المنوب ثواب الحج وإن لم يقع عنه .
وقال الشيخ : لا ينعقد الإحرام عنهما ولا عن أحدهما .
الحديث الثالث : حسن .
قوله عليه السلام : " أخذت حجته " لعل هذا لا ينافي وجوب استيجار الحج ثانيا واستعادة الأجر مع الإمكان كما هو المشهور .