مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِعِشْرِينَ دِرْهَماً فِي حَجَّةٍ قَالَ يَحُجُّ بِهَا رَجُلٌ مِنْ مَوْضِعٍ بَلَغَه
بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الْحَجَّةَ فَلَا تَكْفِيه أَوْ يَأْخُذُهَا فَيَدْفَعُهَا إِلَى غَيْرِه
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ أَمَرْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ رَجُلٍ حَجَّةً - فَلَا تَكْفِيه ألَه أَنْ يَأْخُذَ مِنْ رَجُلٍ أُخْرَى ويَتَّسِعَ بِهَا ويُجْزِئُ عَنْهُمَا جَمِيعاً أَوْ يُشْرِكُهُمَا جَمِيعاً إِنْ لَمْ تَكْفِه إِحْدَاهُمَا فَذَكَرَ أَنَّه قَالَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَكُونَ خَالِصَةً لِوَاحِدٍ فَإِنْ كَانَتْ لَا تَكْفِيه فَلَا يَأْخُذْهَا
2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ جَعْفَرٍ الأَحْوَلِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الْحَجَّةَ فَيَدْفَعُهَا إِلَى غَيْرِه قَالَ لَا بَأْسَ بِه
شرح
قوله عليه السلام : " من موضع بلغه " لعل المراد به موضع بقي به ذلك المال وهو أيضا في الوصية .
باب الرجل يأخذ الحجة فلا تكفيه أو يأخذها فيدفعها إلى غيره
الحديث الأول : مرسل . قوله عليه السلام : " من رجل حجة " للنيابة عن الميت أو الحي أو ليحج عن نفسه ويكون الثواب لصاحب المال ، والأولان أنسب بالإجزاء ، والثالث بالأحبية وإن أمكن تأويل أحدهما بالآخر إذ كثيرا ما يطلق اسم التفضيل ويراد به نفس الفعل . الحديث الثاني : ضعيف على المشهور . وقال الشهيد ( ره ) في الدروس : لا يجوز للنائب الاستنابة إلا مع التفويض وعليه تحمل رواية عثمان بن عيسى ( 1 )هامش
( 1 ) الوسائل : ج 8 ص 129 ح باب 14 .