5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالَ إِنْ كَانَ رَجُلٌ مُوسِرٌ حَالَ بَيْنَه وبَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُه اللَّه عَزَّ وجَلَّ فِيه فَإِنَّ عَلَيْه أَنْ يُحِجَّ عَنْه صَرُورَةً لَا مَالَ لَه
بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنْ حَجَّةِ الإِسْلَامِ ومَا لَا يُجْزِئُ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً مُعْسِراً أَحَجَّه رَجُلٌ كَانَتْ لَه حَجَّةٌ فَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدُ كَانَ عَلَيْه الْحَجُّ وكَذَلِكَ
شرح
قوله عليه السلام : " فليجهز رجلا " قال الفاضل التستري : ( ره ) لا دلالة فيه على حكم حجة الإسلام إذ ربما كانت الواقعة في المندوبة .
الحديث الخامس : حسن . وهو في الدلالة كالخبر الثالث ، وقد روي في غير هذا الكتاب بالسند الصحيح أيضا .