تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
بَابُ تَفْضِيلِ الْقَرَابَةِ فِي الزَّكَاةِ ومَنْ لَا يَجُوزُ مِنْهُمْ أَنْ يُعْطَوْا مِنَ الزَّكَاةِ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ قُلْتُ لَه لِي قَرَابَةٌ أُنْفِقُ عَلَى بَعْضِهِمْ وأُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَيَأْتِينِي إِبَّانُ الزَّكَاةِ أفَأُعْطِيهِمْ مِنْهَا قَالَ مُسْتَحِقُّونَ لَهَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هُمْ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِمْ أَعْطِهِمْ قَالَ قُلْتُ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَلْزَمُنِي مِنْ ذَوِي قَرَابَتِي حَتَّى لَا أَحْسُبَ الزَّكَاةَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَبُوكَ وأُمُّكَ قُلْتُ أَبِي وأُمِّي قَالَ الْوَالِدَانِ والْوُلْدُ
شرح
باب تفضيل القرابة في الزكاة ومن لا يجوز منهم أن يعطوا من الزكاة الحديث الأول : موثق . قوله عليه السلام " الوالدان " أي من ذوي القربات فلا ينافي دخول الزوجة والمملوك . وقال في الدروس : ولا يعطى واجب النفقة كالزوجة والولد وفي رواية عمران القمي ( 1 ) يجوز للولد وفي رواية أخرى يعطي ولد البنت ( 2 ) ويحملان على المندوبة ولو أخذ من غير المخاطب بالإنفاق فالأقرب جوازه إلا الزوجة إلا مع إعسار الزوج وفقرها ويجوز للزوجة إعطاء زوجها وإعطاء الزوج المستمتع بها ، وفي إعطاء الناشز على القول بجواز إعطاء الفاسق تردد أشبهه الجواز ، أما المعقود عليها ولما تبذل التمكين ففيها وجهان مرتبان وأولى بالمنع ، ولو قلنا : باستحقاقها . النفقة فلا إعطاء .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 167 ح 3 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 167 ح 4 .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 91 | العلامة المجلسي / السيد محسن الحسيني الأميني