الشَّيْءَ بَيْنَ أَصْحَابِي أَصِلُهُمْ بِه فَكَيْفَ أُعْطِيهِمْ فَقَالَ أَعْطِهِمْ عَلَى الْهِجْرَةِ فِي الدِّينِ والْعَقْلِ والْفِقْه
2 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الزَّكَاةِ أيُفَضَّلُ بَعْضُ مَنْ يُعْطَى مِمَّنْ لَا يَسْأَلُ عَلَى غَيْرِه قَالَ نَعَمْ يُفَضَّلُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ عَلَى الَّذِي يَسْأَلُ
3 - عَلِيُّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع إِنَّ صَدَقَةَ الْخُفِّ والظِّلْفِ تُدْفَعُ إِلَى الْمُتَجَمِّلِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَأَمَّا صَدَقَةُ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ ومَا كِيلَ بِالْقَفِيزِ مِمَّا أَخْرَجَتِ الأَرْضُ فَلِلْفُقَرَاءِ الْمُدْقَعِينَ قَالَ ابْنُ سِنَانٍ قُلْتُ وكَيْفَ صَارَ هَذَا كَذَا فَقَالَ لأَنَّ هَؤُلَاءِ مُتَجَمِّلُونَ
شرح
عبد الرحمن بن الحجاج ( 1 ) ، وينبغي صرف صدقة المواشي إلى المتجملين ومن لا عادة له بالسؤال وصرف صدقة غيرها إلى الفقراء المدفعين المعتادين للسؤال لرواية عبد الله بن سنان ( 2 ) .
وقال في الدروس : يستحب التفضيل بمرجح كالعقل والفقه والهجرة في الدين وترك السؤال وشدة الحاجة والقرابة وإعطاء زكاة الخف والظلف المتجمل وباقي الزكوات المدفع .
الحديث الثاني : مجهول كالصحيح .
الحديث الثالث : ضعيف . وقال في النهاية ( 3 ) : الظلف للبقر والغنم . كالحافر للفرس والبغل ، والخف للبعير ، وقد يطلق الظلف على ذات الظلف أنفسها مجازا .
وقال في القاموس " الدقع " الرضا بدون من المعيشة وسوء احتمال الفقر ،
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 181 ح 1 .
( 2 ) الوسائل : ح 6 ص 182 ح 1 .
( 3 ) نهاية ابن الأثير : ج 3 ص 159 .