تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَنَّ لِي وُلْداً رِجَالاً ونِسَاءً أفَيَجُوزُ لِي أَنْ أُعْطِيَهُمْ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً فَكَتَبَ ع أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَكُمْ 10 - أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وغَيْرُه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّكٍ قَالَ سَأَلْتُ الصَّادِقَ ع أَدْفَعُ عُشْرَ مَالِي إِلَى وُلْدِ ابْنَتِي قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بَابٌ نَادِرٌ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْوَابِشِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلَه بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أَبَاه مِنَ الزَّكَاةِ زَكَاةِ مَالِه قَالَ اشْتَرَى خَيْرَ رَقَبَةٍ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
شرح
وثانيا : بأنه يحتمل أن يكون الإمام عليه السلام علم من حال السائل أنه غير متمكن من النفقة على الأولاد فساغ له دفع الزكاة إليهم لذلك . الحديث العاشر : مرسل .

باب نادر

الحديث الأول : مجهول . وقال في المدارك : جواز الدفع من سهم الرقاب إلى المكاتبين والعبيد إذا كانوا في ضر وشدة فهو قول علمائنا وأكثر العامة وأما جواز شراء العبد من الزكاة وعتقه وإن لم يكن في شدة بشرط عدم المستحق ، فقال في المعتبر : إن عليه فقهاء الأصحاب ، ويدل عليه موثقة عبيد بن زرارة ( 1 ) . وجوز العلامة في القواعد الإعتاق من الزكاة مطلقا وشراء الأب منها ، وقواه ولده في الشرح ونقله عن المفيد ، وابن إدريس ، وهو جيد لإطلاق الآية الشريفة ولرواية أيوب بن الحر المذكورة في علل الشرائع ( 2 ) ورواية أبي محمد الوابشي ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 203 ح 2 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 203 ح 3 - والعلل ص 130 . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 173 ح 1 .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 94 | العلامة المجلسي / السيد محسن الحسيني الأميني