يَسْتَحْيُونَ مِنَ النَّاسِ فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمْ أَجْمَلُ الأَمْرَيْنِ عِنْدَ النَّاسِ وكُلٌّ صَدَقَةٌ
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ قُلْتُ لَه الرَّجُلُ يُعْطِي الأَلْفَ الدِّرْهَمِ مِنَ الزَّكَاةِ فَيَقْسِمُهَا فَيُحَدِّثُ نَفْسَه أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلَ مِنْهَا ثُمَّ يَبْدُو لَه ويَعْزِلُه ويُعْطِي غَيْرَه قَالَ لَا بَأْسَ بِه
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَمِعْتُه يَقُولُ
أُتِيَ النَّبِيُّ ص بِشَيْءٍ فَقَسَمَه فَلَمْ يَسَعْ أَهْلَ الصُّفَّةِ جَمِيعاً فَخَصَّ بِه أُنَاساً مِنْهُمْ فَخَافَ رَسُولُ اللَّه ص أَنْ يَكُونَ قَدْ دَخَلَ قُلُوبَ الآخَرِينَ شَيْءٌ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ مَعْذِرَةً إِلَى اللَّه عَزَّ وجَلَّ وإِلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الصُّفَّةِ إِنَّا أُوتِينَا بِشَيْءٍ فَأَرَدْنَا أَنْ نَقْسِمَه بَيْنَكُمْ فَلَمْ يَسَعْكُمْ فَخَصَصْتُ بِه أُنَاساً مِنْكُمْ خَشِينَا جَزَعَهُمْ وهَلَعَهُمْ
6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَوْ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ الشَّيْءَ لِلرَّجُلِ ثُمَّ يَبْدُو لَه فَيَجْعَلُه لِغَيْرِه قَالَ لَا بَأْسَ
شرح
وقال المدقع كمحسن الملصق بالتراب .
وقال في النهاية ( 1 ) : الدقع الخضوع في طلب الحاجة مأخوذ من الدقعاء وهو التراب ومنه الحديث " لا تحل المسألة إلا لذي فقر مدقع " أي شديد يفضي بصاحبه إلى الدقعاء ، وقيل : هو سوء احتمال الفقر .
الحديث الرابع : مجهول . وقال في الدروس : وإذا نوى بما أخرجه من ماله إعطاء رجل معين فالأفضل إيصاله إليه ولو عدل به إلى غيره جاز .
الحديث الخامس : ضعيف .
الحديث السادس : مرسل .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير : ج 2 ص 127 .