وهُوَ أَقَلُّ مَا فَرَضَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ مِنَ الزَّكَاةِ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُعْطُوا أَحَداً مِنَ الزَّكَاةِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً
2 - وعَنْه عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ قُلْتُ لَه أُعْطِي الرَّجُلَ مِنَ الزَّكَاةِ ثَمَانِينَ دِرْهَماً قَالَ نَعَمْ وزِدْه قُلْتُ أُعْطِيه مِائَةً قَالَ نَعَمْ وأَغْنِه إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُغْنِيَه
3 - أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه سُئِلَ كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا أَعْطَيْتَ فَأَغْنِه
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ تُعْطِيه مِنَ الزَّكَاةِ حَتَّى تُغْنِيَه
شرح
عدم الوجوب .
وقال في المدارك : ليس فيما وقفت عليه من الروايات دلالة على التحديد ببلوغ النصاب الأول والثاني من الذهب ، وإنما الموجود فيها التقدير بخمسه دراهم أو درهم ، فيحتمل سقوط التحديد في غيرها مطلقا كما هو قضية الأصل ، ويحتمل اعتبار بلوغ قيمة المدفوع ذلك واختاره الشارح ولا ريب أنه أحوط ولو فرض نقص قيمة الواجب من ذلك كما لو وجب عليه شاة واحدة لا يساوي خمسة دراهم دفعها إلى الفقير وسقط اعتبار التقدير قطعا .
الحديث الثاني : موثق . وقال في الشرائع : ولا حد للأكثر إذا كان دفعة ولو تعاقب عليه العطية فبلغت مؤنة السنة حرم عليه الزائد .
الحديث الثالث : موثق . وقال في الدروس : يستحب إغناء الفقير لقول الباقر عليه السلام إذا أعطيته فأغنه ( 1 ) ، نعم لو تعذر الدفع حرم الزائد على مؤنة السنة .
الحديث الرابع : حسن .
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل ولكن في الوسائل : ج 6 - ص 181 - ح 11 - قال : « إذا أعطيت الفقير فاغنه » .