تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
الْغَنَمِ صَدَقَةٌ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا تُؤْخَذُ أَكُولَةٌ والأَكُولَةُ الْكَبِيرَةُ مِنَ الشَّاةِ تَكُونُ فِي الْغَنَمِ ولَا وَالِدُه ولَا الْكَبْشُ الْفَحْلُ 4 - أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ ابْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع السَّخْلُ مَتَى تَجِبُ فِيه الصَّدَقَةُ قَالَ إِذَا أَجْذَعَ بَابُ أَدَبِ الْمُصَدِّقِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ
شرح
والعلامة في جملة من كتبه المنع من أخذ الربى بأن في أخذها إضرارا بولدها ونصا على جواز أخذها إذا رضي المالك واستوجه الشارح كون العلة في المنع المرض لأن النفساء مريضه ومن ثم لا يقام عليها الحد قال : وعلى هذا فلا يجزي إخراجها وإن رضي المالك ولا ريب أن إخراج غيرها أحوط . الحديث الثالث : موثق . الحديث الرابع : موثق . ويمكن أن يكون المراد متى يجوز أخذها في صدقة الإبل كما قال المحقق ( ره ) : والشاة التي تؤخذ من الزكاة قيل : أقله الجذع من الضأن أو الثني من المعز ، وقيل : ما يسمى شاة والأول أظهر ، ويحتمل أن يكون المراد أن السخال لا تحسب في النصاب إلا بعد صيرورتها جذعا لاستغنائها بالرعي حينئذ غالبا باب أدب المصدق الحديث الأول : حسن . قوله عليه السلام : " فلا تراجعه " عليه الفتوى وأنه يقبل قوله في عدم الوجوب أو
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 65 | العلامة المجلسي / السيد محسن الحسيني الأميني