مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وأَبِي بَصِيرٍ وبُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ والْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وأَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالا فِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ حَوْلِيٌّ ولَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ وفِي أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ ولَيْسَ فِيمَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الأَرْبَعِينَ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ ولَيْسَ فِيمَا بَيْنَ الأَرْبَعِينَ إِلَى السِّتِّينَ شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتِ السِّتِّينَ فَفِيهَا تَبِيعَانِ إِلَى سَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سَبْعِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ ومُسِنَّةٌ إِلَى ثَمَانِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ فَفِيهَا ثَلَاثُ تَبَائِعَ حَوْلِيَّاتٍ فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ ومِائَةً فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ثُمَّ تَرْجِعُ الْبَقَرُ عَلَى أَسْنَانِهَا ولَيْسَ عَلَى النَّيِّفِ شَيْءٌ ولَا عَلَى الْكُسُورِ شَيْءٌ ولَا عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَلَى السَّائِمَةِ الرَّاعِيَةِ وكُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْه الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّه فَلَا شَيْءَ عَلَيْه حَتَّى يَحُولَ عَلَيْه الْحَوْلُ فَإِذَا حَالَ عَلَيْه الْحَوْلُ وَجَبَ عَلَيْه
2 - زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَه فِي الْجَوَامِيسِ شَيْءٌ قَالَ مِثْلُ مَا فِي الْبَقَرِ
بَابُ صَدَقَةِ الْغَنَمِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ ومُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وأَبِي بَصِيرٍ وبُرَيْدٍ والْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وأَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الشَّاةِ
شرح
الثالثة وقال : في حديث الزكاة ليس في العوامل شيء ، العوامل من البقر . جمع عاملة وهي التي يستقى عليها ويحرث وتستعمل في الأشغال وهذا الحكم مطرد في الإبل .
الحديث الثاني : حسن .
باب صدقة الغنم
الحديث الأول : حسن .
قوله عليه السلام : " أربعين شاة " قال : في الدروس قال : ابنا بابويه يشترط إحدى وأربعون ، وقال : في المدارك قال : ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه وليس على الغنم