شرح
الحديث الثامن عشر : حسن .
قوله عليه السلام : " فمستضعف " ذهب أكثر الأصحاب إلى عدم جواز إعطاء الفطرة غير المؤمن مطلقا كالمالية . وذهب الشيخ وأتباعه إلى جواز دفعها مع عدم المؤمن المستضعف كما يدل عليه هذا الخبر ، وقد مر معنى المستضعف في كتاب الإيمان والكفر .
وقوله عليه السلام : " وأعط ذا قرابتك " محمول على غير من يجب نفقته .
الحديث التاسع عشر : موثق .
قوله عليه السلام : " لمكان الشهرة " أي تقية لئلا يشتهر بالتشيع ، قال سيد المحققين :
في المدارك عند قول المحقق ومع عدم المؤمن يجوز صرف الفطرة خاصة إلى المستضعفين يمكن حمل الأخبار التي تدل على الجواز على التقية كما يدل عليه خبر إسحاق بن عمار " الجيران أحق بها لمكان الشهرة " ( 1 ) .
الحديث العشرون : مرفوع .
قوله عليه السلام : " عن مكاتبة " أي إذا لم يتحرر منه شيء ، أو كان في عياله
و
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 : ص 250 ح 2 .