تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
مِمَّا يُتَصَدَّقُ بِه عَلَيْه 12 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ عَلَيْه فِطْرَةٌ قَالَ لَا قَدْ خَرَجَ الشَّهْرُ قَالَ وسَأَلْتُه عَنْ يَهُودِيٍّ - أَسْلَمَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ عَلَيْه فِطْرَةٌ قَالَ لَا 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْه الْوَصِيُّ يُزَكِّي عَنِ الْيَتَامَى زَكَاةَ الْفِطْرَةِ إِذَا كَانَ لَهُمْ مَالٌ فَكَتَبَ
شرح
الفطرة كما تدل عليه صحيحة الحلبي ( 1 ) وغيرها ( 2 ) ومقتضى ذلك أنه لا يعتبر ملك مقدار زكاة الفطر زيادة على قوت السنة ، وبه قطع الشهيد الثاني ( ره ) وجزم المحقق في المعتبر ، والعلامة في المنتهى باعتبار ذلك ولا بأس به . وقال الشيخ في الخلاف : تجب زكاة الفطرة على من يملك نصابا تجب فيه الزكاة أو قيمة نصاب واعتبر ابن إدريس ملك عين النصاب . الحديث الثاني عشر : حسن . والمشهور بين الأصحاب أنه يجب إخراج الفطرة عن الولد والمملوك إن حصلت الولادة والملك قبل رؤية الهلال ويستحب لو كان قبل انتهاء وقتها ، وحكى العلامة في المختلف عن ابن بابويه في المقنع : أنه قال : وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه وكذا لو أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده والظاهر أن مراده بذلك الاستحباب لا الوجوب والخبر يدل على المشهور . الحديث الثالث عشر : صحيح . وقال في المنتقى قد أشرنا سابقا إلى إرسال هذا الطريق لأن الكليني إنما يروي عن محمد بن الحسين بالواسطة ، ولكن يغلب على الظن اتصاله بمحمد بن يحيى وإن تركه اتفق سهوا ، وروى الصدوق كلا من الحكمين اللذين تضمنتهما رواية الكليني خبرا مستقلا عن محمد بن القاسم بن
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص : 223 ح 1 . ( 2 ) كالروايات الواردة في الوسائل : ج 6 : ص 223 .