مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 355
باب كفارة الصوم وفديته الحديث الأول : مجهول . قوله عليه السلام : " لعلة أصابته " أي لمرض ، والمراد " بغير ذلك " غيره من الأعذار الشرعية ، وحمل العلة على مطلق الأعذار ، وغير ذلك على غيرها ينافي سقوط القضاء . ثم اعلم : إنه اختلف الأصحاب فيمن عجز عن صوم النذر . فقيل : يجب عليه القضاء دون الكفارة . وقيل : بالعكس ، والكفارة إما مد على المشهور أو مدان كما ذهب إليه الشيخ وبعض الأصحاب فهذا الخبر والذي بعده يدلان على الاكتفاء بالكفارة وإنها مد . الحديث الثاني : مجهول .