7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ آبَائِه ع فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَى نَفْسِه أَيَّاماً مَعْدُودَةً مُسَمَّاةً فِي كُلِّ شَهْرٍ ثُمَّ يُسَافِرُ فَتَمُرُّ بِه الشُّهُورُ أَنَّه لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ ولَا يَقْضِيهَا إِذَا شَهِدَ
8 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَصُومُ صَوْماً قَدْ وَقَّتَه عَلَى نَفْسِه أَوْ يَصُومُ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ فَيَمُرُّ بِه الشَّهْرُ والشَّهْرَانِ لَا يَقْضِيه فَقَالَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ ولَا يَقْضِي شَيْئاً مِنْ صَوْمِ التَّطَوُّعِ إِلَّا الثَّلَاثَةَ الأَيَّامِ الَّتِي كَانَ يَصُومُهَا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ولَا يَجْعَلُهَا بِمَنْزِلَةِ الْوَاجِبِ إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ لَكَ أَنْ تَدُومَ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ قَالَ وصَاحِبُ الْحُرُمِ الَّذِي كَانَ يَصُومُهَا ويُجْزِئُه أَنْ يَصُومَ مَكَانَ كُلِّ شَهْرٍ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
9 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
شرح
عباس أيضا ، وقيل : معناه في جميع الأوقات لأن ثمر النخل يكون أولا طلعا ثم يصير ملجأ ثم يصير بسرا ثم رطبا ثم تمرا فيكون ثمره موجودا في كل الأوقات ( 1 ) .
الحديث السابع : ضعيف .
قوله عليه السلام : " ولا يقضيها " المقطوع به في كلام الأصحاب وجوب قضاء ما فات عن الناذر بسفر ، أو مرض ، أو حيض ، أو نفاس ، وأشباه ذلك وهذا الخبر يدل على عدمه ، ويمكن حمله على ما إذا وقت على نفسه من غير نذر .
وقال سيد المحققين : في شرح النافع والمتجه عدم وجوب القضاء إن لم يكن الوجوب إجماعيا .
الحديث الثامن : ضعيف على المشهور . وهو ظاهر في الحمل الذي حملنا عليه الخبر السابق .
الحديث التاسع : مجهول كالموثق .
هامش
( 1 ) مجمع البيان : ج 5 ص 312 .