بَابُ تَأْخِيرِ صِيَامِ الثَّلَاثَةِ الأَيَّامِ مِنَ الشَّهْرِ إِلَى الشِّتَاءِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه أَوْ لأَبِي الْحَسَنِ ع الرَّجُلُ يَتَعَمَّدُ الشَّهْرَ فِي الأَيَّامِ الْقِصَارِ يَصُومُه لِسَنَةٍ قَالَ لَا بَأْسَ
2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ ع صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أُؤَخِّرُه إِلَى الشِّتَاءِ ثُمَّ أَصُومُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
شرح
باب تأخير صيام الثلاثة الأيام من الشهر إلى الشتاء
الحديث الأول : ضعيف . قوله عليه السلام : " لا بأس " ذهب الأصحاب إلى استحباب قضاء صوم الثلاثة الأيام في الشتاء لما فات منه في الصيف بسبب المشقة ، بل قيل : باستحباب قضائها مطلقا ، والخبر يدل على جواز التقديم دون القضاء . الحديث الثاني : ضعيف على المشهور . وليس ( 1 ) في بعض النسخ سهل بن زياد بعد العدة وهو من سهو النساخ . قوله عليه السلام : " ثم أصومها " أي قضاء كما فهمه الأكثر . وقيل : أداء والأول أظهر .هامش
( 1 ) هكذا في الأصل : ولكن الظاهر إن كلمة « ليس » زائدة فهي سهو من النساخ ، لأن الشارح « قدس سره » يريد أن يقول : وجود سهل بن زياد بعد العدة كما في بعض النسخ غلط واشتباه .