بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَمَصُّ الْخَاتَمَ والْحَصَاةَ والنَّوَاةَ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يَعْطَشُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَمَصَّ الْخَاتَمَ
2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ الْخَاتَمُ فِي فَمِ الصَّائِمِ لَيْسَ بِه بَأْسٌ فَأَمَّا النَّوَاةُ فَلَا
شرح
مما يعد طعما وأكلا ، والأول أظهر لفظا والثاني معنى .
واختلف الأصحاب في أكل ما ليس بمعتاد أو شربه .
قال السيد المرتضى رضي الله عنه في بعض كتبه : إن ابتلاع غير المعتاد كالحصاة ونحوها لا يفسد الصوم وحكاه في المختلف عن ابن الجنيد أيضا ، واستدل لهما بأن تحريم الأكل والشرب إنما ينصرف إلى المعتاد ثم أجاب بالمنع من تناول المعتاد خاصة ولا بأس به إذا صدق على تناوله اسم الأكل والشرب .
وقال الشهيد ( ره ) في الدروس : ولا إفطار لسبق الغبار إلى الحلق أو الذباب وشبهه ويجب التحفظ من الغبار .
باب الرجل يمص الخاتم والحصاة والنواة
الحديث الأول : صحيح .
قوله عليه السلام : " لا بأس " بأن يمص الخاتم لا خلاف فيه بين الأصحاب .
الحديث الثاني : مجهول .
قوله عليه السلام : " فأما النواة فلا " يحمل مع العلم بانفصال شيء على الحرمة كما هو المشهور ، وإن أمكن المناقشة فيه بأن ابتلاع في مثل هذا لا يسمى أكلا عرفا ، وقل ما يخلو الريق عن مثله ، ومع عدم العلم على الكراهة إما لتكليف الريق بالطعم أو لاحتمال انفصال شيء منها وقد مر بعض القول فيه في باب مضغ العلك .