تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الصَّائِمِ يَتَمَضْمَضُ قَالَ لَا يَبْلَعْ رِيقَه حَتَّى يَبْزُقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَكَرَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه صَلَوَاتُ اللَّه عَلَيْه فِي الصَّائِمِ يَتَمَضْمَضُ ويَسْتَنْشِقُ قَالَ نَعَمْ ولَكِنْ لَا يُبَالِغْ
شرح
النافلة ويستفاد منه وجوب القضاء إذا دخل من مضمضة التبرد أو العبث بطريق أولى . وأما الكفارة فلا تثبت إلا مع تعمد الازدراد قطعا . وقال بعض المحققين : وفي معنى دخول الماء من الوضوء الواجب دخوله من المضمضة للتداوي أو لإزالة النجاسة ولا يلحق بالمضمضة الاستنشاق في هذا الحكم قطعا ولا يجب بما يسبق منه قضاء ولا كفارة بل لو قيل بأن تعمد إدخال الماء من الأنف غير مفسد للصوم لم يكن بعيدا . ثم اعلم : أن المعروف من مذهب الأصحاب جواز المضمضة للصائم في الوضوء وغيره ، بل قال في المنتهى ولو تمضمض لم يفطر بلا خلاف بين العلماء ، سواء كان في الطهارة أو غيرها ، وربما ظهر من كلام الشيخ عدم جواز المضمضة للتبرد وهو ضعيف . الحديث الثاني : ضعيف . قوله عليه السلام : " أن ( 1 ) يبزق ثلاث مرات " حمل في المشهور على الاستحباب . قال : في الدروس يستحب للمتمضمض أن يتفل ثلاثا ، وكذا ذائق الطعام وشبهه انتهى . والأحوط عدم ترك العمل به . الحديث الثالث : حسن . قوله عليه السلام : " ولكن لا يبلغ " ( 2 ) أي الماء وجوبا أو الريق بعد المضمضة كما مر
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل : ولكن في الكافي : حتى يبزق . ( 2 ) هكذا في الأصل : ولكن في الكافي : ولكن لا يبالغ .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 284 | العلامة المجلسي / السيد محسن الحسيني الأميني