ابْنُ مُسْلِمٍ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع أرَأَيْتَ مَا يَأْخُذُ هَؤُلَاءِ مِنْ هَذَا الْخُمُسِ مِنْ أَرْضِ الْجِزْيَةِ ويَأْخُذُ مِنَ الدَّهَاقِينِ جِزْيَةَ رُؤُوسِهِمْ أمَا عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ مُوَظَّفٌ فَقَالَ كَانَ عَلَيْهِمْ مَا أَجَازُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ ولَيْسَ لِلإِمَامِ أَكْثَرُ مِنَ الْجِزْيَةِ إِنْ شَاءَ الإِمَامُ وَضَعَ ذَلِكَ عَلَى رُؤُوسِهِمْ ولَيْسَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ شَيْءٌ وإِنْ شَاءَ فَعَلَى أَمْوَالِهِمْ ولَيْسَ عَلَى رُؤُوسِهِمْ شَيْءٌ فَقُلْتُ فَهَذَا الْخُمُسُ فَقَالَ إِنَّمَا هَذَا شَيْءٌ كَانَ صَالَحَهُمْ عَلَيْه رَسُولُ اللَّه ص
2 - حَرِيزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُه عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَا ذَا عَلَيْهِمْ مِمَّا يَحْقُنُونَ بِه دِمَاءَهُمْ وأَمْوَالَهُمْ قَالَ الْخَرَاجُ فَإِنْ أُخِذَ مِنْ رُؤُوسِهِمُ الْجِزْيَةُ فَلَا سَبِيلَ عَلَى أَرْضِهِمْ وإِنْ أُخِذَ مِنْ أَرْضِهِمْ فَلَا سَبِيلَ عَلَى رُؤُوسِهِمْ
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ جَرَتِ
شرح
قوله عليه السلام : " من هذا الخمس " الذي وضع عمر على نصارى تغلب من تضعيف الزكاة ورفع الجزية .
قوله عليه السلام : " وليس للإمام " كان المراد أنهم وإن أجازوا على أنفسهم لكن ليس للإمام العدل أن يفعل ذلك ، أو المراد أنه ليس لها مقدار مقدر مخصوص لكن كلما قدر لهم ينبغي أن يوضع إما على رؤوسهم وإما على أموالهم .
قوله عليه السلام : " وضع ذلك على رؤوسهم " المشهور عدم جواز الجمع بين الرؤوس والأراضي وقيل يجوز .
قوله عليه السلام : " كان صالحهم " الظاهر أنه عليه السلام بين أولا أن الخمس من البدع فلما لم يفهم السائل وأعاد السؤال . غير عليه السلام الكلام تقية ، أو يكون هذا إشارة إلى ما مر سابقا من أمر الجزية .
الحديث الثاني : حسن . وكان المسؤول الصادق عليه السلام كما صرح به في الفقيه .
الحديث الثالث : ضعيف كالموثق . وقال في القاموس : عته كعتي عتها وعتها