تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
يَأْخُذُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِذَا اعْتَمَدَ عَلَى السَّبْعِمِائَةِ أَنْفَدَهَا فِي أَقَلَّ مِنْ سَنَةٍ فَهَذَا يَأْخُذُهَا ولَا تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِمَنْ كَانَ مُحْتَرِفاً وعِنْدَه مَا يَجِبُ فِيه الزَّكَاةُ 2 - حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّه عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُه يَقُولُ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحْتَرِفٍ ولَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ قَوِيٍّ فَتَنَزَّهُوا عَنْهَا 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا لَه ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ وهُوَ رَجُلٌ خَفَّافٌ ولَه عِيَالٌ كَثِيرَةٌ ألَه أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أيَرْبَحُ فِي دَرَاهِمِه مَا يَقُوتُ بِه عِيَالَه ويَفْضُلُ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ كَمْ يَفْضُلُ قُلْتُ لَا أَدْرِي قَالَ إِنْ كَانَ يَفْضُلُ عَنِ الْقُوتِ مِقْدَارُ نِصْفِ الْقُوتِ فَلَا يَأْخُذِ الزَّكَاةَ
شرح
وقال في المدارك : هذا هو المشهور بين الأصحاب ويدل عليه حسنة زرارة ( 1 ) وحكى الشيخ في الخلاف عن بعض أصحابنا أنه جوز دفع الزكاة إلى المكتسب من غير اشتراط لقصور كسبه . وقال في المنتهى : ولو كان التكسب يمنعه عن النفقة فالوجه عندي جواز أخذها لأنه مأمور بالنفقة إذا كان من أهله وهو حسن . الحديث الثاني : حسن . وقال في النهاية ( 2 ) : فيه " لا تحل الصدقة لغني ولا ذي مرة سوى " المرة : القوة والشدة و " السوي " الصحيح الأعضاء . الحديث الثالث : ضعيف . واختلف الأصحاب فيما يتحقق به الغنى . فقال : الشيخ في الخلاف " الغني " من ملك نصابا يجب فيه الزكاة أو قيمته . وقال في المبسوط : هو أن يكون قادرا على كفايته وكفاية من يلزمه كفايته
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 165 ح 5 . ( 2 ) نهاية ابن الأثير : ج 4 ص 316 .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 107 | العلامة المجلسي / السيد محسن الحسيني الأميني