تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
بَابُ مَنْ فَرَّ بِمَالِه مِنَ الزَّكَاةِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع رَجُلٌ فَرَّ بِمَالِه مِنَ الزَّكَاةِ فَاشْتَرَى بِه أَرْضاً أَوْ دَاراً أعَلَيْه فِيه شَيْءٌ فَقَالَ لَا ولَوْ جَعَلَه حُلِيّاً أَوْ نُقَراً فَلَا شَيْءَ عَلَيْه فِيه ومَا مَنَعَ نَفْسَه مِنْ فَضْلِه أَكْثَرُ مِمَّا مَنَعَ مِنْ حَقِّ اللَّه بِأَنْ يَكُونَ فِيه بَابُ الرَّجُلِ يُعْطِي عَنْ زَكَاتِه الْعِوَضَ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُخْرَجَ عَمَّا يَجِبُ فِي الْحَرْثِ مِنَ الْحِنْطَةِ والشَّعِيرِ ومَا يَجِبُ عَلَى الذَّهَبِ دَرَاهِمُ بِقِيمَةِ مَا يَسْوَى أَمْ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُخْرَجَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَا فِيه
شرح
باب من فر بماله من الزكاة الحديث الأول : حسن . وقال في الدروس : وفي سقوطها بأسباب الفرار قولان أشبههما السقوط . باب الرجل يعطي عن زكاته العوض الحديث الأول : صحيح . وأما جواز القيمة في الزكاة عن الذهب والفضة والغلات فقال في المعتبر : إنه قول علمائنا أجمع ، وأما زكاة الأنعام فقد اختلف فيها كلام الأصحاب . فقال المفيد في المقنعة : ولا يجوز القيمة في زكاة الأنعام إلا أن تعدم الأسنان المخصوصة في الزكاة ومال إليه صاحب المدارك ، ويفهم من المعتبر الميل إليه وقال الشيخ في الخلاف : يجوز إخراج القيمة في الزكاة كلها أي شيء كانت
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 105 | العلامة المجلسي / السيد محسن الحسيني الأميني