أيُكِبُّ فَيَأْكُلَهَا ولَا يَأْخُذَ الزَّكَاةَ أَوْ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ قَالَ لَا بَلْ يَنْظُرُ إِلَى فَضْلِهَا فَيَقُوتُ بِهَا نَفْسَه ومَنْ وَسِعَه ذَلِكَ مِنْ عِيَالِه ويَأْخُذُ الْبَقِيَّةَ مِنَ الزَّكَاةِ ويَتَصَرَّفُ بِهَذِه لَا يُنْفِقُهَا
7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وأَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنِ الرَّجُلِ لَه دَارٌ وخَادِمٌ أَوْ عَبْدٌ أيَقْبَلُ
شرح
الأمر وقول الصادق عليه السلام في صحيحة سعيد بن غزوان ( 1 ) ، " تعطيه من الزكاة حتى تغنيه " وفي موثقة عمار الساباطي ( 2 ) " إذا أعطيت فأغنه " ويؤيده صحيحة أبي بصير " قال قلت لأبي عبد الله أن شيخا من أصحابنا له عمر إلخ " ( 3 ) والقول بأن ذي الكسب القاصر ليس له أن يأخذ ما يزيد عن كفايته حولا حكاه المصنف وجماعة واستحسنه الشهيد في البيان وقال : وما ورد في الحديث من الإغناء بالصدقة محمول على غير المكتسب وهذا الحمل ممكن إلا أن يتوقف على وجود المعارض ولم نقف على نص نقيضه . نعم ربما أشعر به مفهوم قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن وهب ( 4 ) " ويأخذ البقية من الزكاة " لكنها غير صريحة في المنع من الزائد ومع ذلك فمورد الرواية من كان معه ما لا يتجر به وعجز عن استنماء الكفاية ولا ذو الكسب القاصر وقد ظهر من ذلك أن الأجود ما اختاره المصنف والأكثر من عدم اعتبار هذا الشرط .
الحديث السابع : مرسل كالحسن . وقال في المدارك : ويلحق بها فرس الركوب وثياب التجمل نص عليه في التذكرة وقال : إنه لا يعلم في ذلك كله خلافا ولا ينبغي أن يلحق بذلك كل ما يحتاج إليه من الآلات اللائقة بحاله وكتب العلم لمسيس الحاجة إلى ذلك كله وعدم الخروج بملكه عن حد الفقر إلى الغني عرفا
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 178 ح 1 .
( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 179 ح 4 .
( 3 ) هكذا في النسخة الخطية ولكن في الوسائل : ج 6 ص 201 ح 2 « يقال له عمر إلى آخره » .
( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 164 ح 1 .