سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِنَّ شَيْخاً مِنْ أَصْحَابِنَا يُقَالُ لَه عُمَرُ سَأَلَ عِيسَى بْنَ أَعْيَنَ وهُوَ مُحْتَاجٌ فَقَالَ لَه عِيسَى بْنُ أَعْيَنَ أَمَا إِنَّ عِنْدِي مِنَ الزَّكَاةِ ولَكِنْ لَا أُعْطِيكَ مِنْهَا فَقَالَ لَه ولِمَ فَقَالَ لأَنِّي رَأَيْتُكَ اشْتَرَيْتَ لَحْماً وتَمْراً فَقَالَ إِنَّمَا رَبِحْتُ دِرْهَماً فَاشْتَرَيْتُ بِدَانِقَيْنِ لَحْماً وبِدَانِقَيْنِ تَمْراً ثُمَّ ورَجَعْتُ بِدَانِقَيْنِ لِحَاجَةٍ قَالَ فَوَضَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع يَدَه عَلَى جَبْهَتِه سَاعَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَه ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّه تَبَارَكَ وتَعَالَى نَظَرَ فِي أَمْوَالِ الأَغْنِيَاءِ ثُمَّ نَظَرَ فِي الْفُقَرَاءِ فَجَعَلَ فِي أَمْوَالِ الأَغْنِيَاءِ مَا يَكْتَفُونَ بِه ولَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ لَزَادَهُمْ بَلْ يُعْطِيه مَا يَأْكُلُ ويَشْرَبُ ويَكْتَسِي ويَتَزَوَّجُ ويَتَصَدَّقُ ويَحُجُّ
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع وأَنَا جَالِسٌ فَقَالَ إِنِّي أُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ فَأَجْمَعُه حَتَّى أَحُجَّ بِه قَالَ نَعَمْ يَأْجُرُ اللَّه مَنْ يُعْطِيكَ
بَابُ الرَّجُلِ يَحُجُّ مِنَ الزَّكَاةِ أَوْ يُعْتِقُ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الشَّعِيرِيِّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع رَجُلٌ يُعْطِي الرَّجُلَ مِنْ زَكَاةِ مَالِه يَحُجُّ بِهَا قَالَ مَالُ الزَّكَاةِ يُحَجُّ بِه فَقُلْتُ لَه إِنَّه رَجُلٌ مُسْلِمٌ أَعْطَى رَجُلاً مُسْلِماً فَقَالَ إِنْ كَانَ مُحْتَاجاً فَلْيُعْطِه لِحَاجَتِه وفَقْرِه ولَا يَقُولُ لَه حُجَّ بِهَا يَصْنَعُ بِهَا بَعْدُ مَا يَشَاءُ
شرح
الحديث الثالث : حسن أو موثق .