3 - غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَمْراً فَخُذْ سِتَّ رِقَاعٍ فَاكْتُبْ فِي ثَلَاثٍ مِنْهَا بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ خِيَرَةً مِنْ اللَّه الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانَةَ افْعَلْه وفِي ثَلَاثٍ مِنْهَا بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ خِيَرَةً مِنَ اللَّه الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانَةَ لَا تَفْعَلْ ثُمَّ ضَعْهَا تَحْتَ مُصَلَّاكَ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَاسْجُدْ سَجْدَةً وقُلْ فِيهَا مِائَةَ مَرَّةٍ - أَسْتَخِيرُ اللَّه بِرَحْمَتِه خِيَرَةً فِي عَافِيَةٍ ثُمَّ اسْتَوِ جَالِساً وقُلِ اللَّهُمَّ خِرْ لِي واخْتَرْ لِي فِي جَمِيعِ أُمُورِي فِي يُسْرٍ مِنْكَ وعَافِيَةٍ ثُمَّ اضْرِبْ بِيَدِكَ إِلَى الرِّقَاعِ فَشَوِّشْهَا وأَخْرِجْ وَاحِدَةً فَإِنْ خَرَجَ ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ افْعَلْ فَافْعَلِ الأَمْرَ الَّذِي تُرِيدُه وإِنْ خَرَجَ ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ لَا تَفْعَلْ فَلَا تَفْعَلْه وإِنْ خَرَجَتْ وَاحِدَةٌ افْعَلْ والأُخْرَى لَا تَفْعَلْ فَأَخْرِجْ مِنَ الرِّقَاعِ إِلَى خَمْسٍ فَانْظُرْ أَكْثَرَهَا فَاعْمَلْ بِه ودَعِ السَّادِسَةَ لَا تَحْتَاجُ إِلَيْهَا
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ سَأَلَ الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ أَبَا الْحَسَنِ ع لِابْنِ أَسْبَاطٍ فَقَالَ مَا تَرَى لَه وابْنُ أَسْبَاطٍ حَاضِرٌ ونَحْنُ جَمِيعاً يَرْكَبُ الْبَرَّ أَوِ الْبَحْرَ إِلَى مِصْرَ فَأَخْبَرَه بِخَيْرِ طَرِيقِ الْبَرِّ فَقَالَ الْبَرُّ وائْتِ الْمَسْجِدَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ واسْتَخِرِ اللَّه مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ انْظُرْ أَيُّ شَيْءٍ يَقَعُ فِي قَلْبِكَ فَاعْمَلْ بِه وقَالَ لَه الْحَسَنُ الْبَرُّ أَحَبُّ إِلَيَّ لَه قَالَ وإِلَيَّ
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ ومُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ
شرح
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور .
الحديث الرابع : موثق .
قوله عليه السلام : " بخير طريق البر " أي من الخوف والفساد كما يدل عليه الخبر الآتي قال وإلى أي الإمام عليه السلام .
الحديث الخامس : موثق .
ويومئ إلى المنع من الإتيان بتلك النوافل في وقت الفريضة كما هو المشهور