أَحَبُّ إِلَيَّ ولَا أَرَى بِالَّذِي فَعَلْتَ بَأْساً
6 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ * ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً ) * كَيْفَ يُصَلِّي ومَا يَقُولُ إِذَا خَافَ مِنْ سَبُعٍ أَوْ لِصٍّ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ يُكَبِّرُ ويُومِئُ إِيمَاءً بِرَأْسِه
بَابُ صَلَاةِ الْمُطَارَدَةِ والْمُوَاقَفَةِ والْمُسَايَفَةِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ الْقُمِّيُّ عَنْ أَبِيه عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا جَالَتِ الْخَيْلُ تَضْطَرِبُ السُّيُوفُ أَجْزَأَه تَكْبِيرَتَانِ فَهَذَا تَقْصِيرٌ آخَرُ
شرح
فلا وجه إلا أن يقال : بالتخيير مع الخوف القليل وفيه إشكال .
الحديث السادس : موثق والمراد بالتكبير إما تكبير الافتتاح ، أو التسبيحات الأربع بدل القراءة ، أو التكبير بدل كل ركعة عند شدة الخوف وعدم إمكان التسبيحات كما ذكره المحقق الأردبيلي ( ره ) . وقال : العلامة في جملة من كتبه والشهيد في الذكرى لا فرق في أسباب الخوف من عدو أو لص أو سبع فيجوز قصر الكيفية والكمية عند وجود سببه كائنا ما كان .
قوله " إذا خاف " في كلام السائل جملة مستأنفة وكيف يصلي جزاء الشرط .