تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
أَحَبُّ إِلَيَّ ولَا أَرَى بِالَّذِي فَعَلْتَ بَأْساً 6 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ * ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً ) * كَيْفَ يُصَلِّي ومَا يَقُولُ إِذَا خَافَ مِنْ سَبُعٍ أَوْ لِصٍّ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ يُكَبِّرُ ويُومِئُ إِيمَاءً بِرَأْسِه بَابُ صَلَاةِ الْمُطَارَدَةِ والْمُوَاقَفَةِ والْمُسَايَفَةِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ الْقُمِّيُّ عَنْ أَبِيه عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا جَالَتِ الْخَيْلُ تَضْطَرِبُ السُّيُوفُ أَجْزَأَه تَكْبِيرَتَانِ فَهَذَا تَقْصِيرٌ آخَرُ
شرح
فلا وجه إلا أن يقال : بالتخيير مع الخوف القليل وفيه إشكال . الحديث السادس : موثق والمراد بالتكبير إما تكبير الافتتاح ، أو التسبيحات الأربع بدل القراءة ، أو التكبير بدل كل ركعة عند شدة الخوف وعدم إمكان التسبيحات كما ذكره المحقق الأردبيلي ( ره ) . وقال : العلامة في جملة من كتبه والشهيد في الذكرى لا فرق في أسباب الخوف من عدو أو لص أو سبع فيجوز قصر الكيفية والكمية عند وجود سببه كائنا ما كان . قوله " إذا خاف " في كلام السائل جملة مستأنفة وكيف يصلي جزاء الشرط .

باب صلاة المطاردة والمواقفة والمسايفة

الحديث الأول : حسن . قوله عليه السلام : " تكبيرتان " حمل على التسبيحات الأربع ولا يخفى بعده . قوله عليه السلام : " تقصير آخر " أي تقصير في الكيفية بعد التقصير في العدد .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 426 | العلامة المجلسي / السيد محسن الحسيني الأميني