عَلَى وَجْهِهَا حَتَّى يَكُونَ الْوَتْرُ آخِرَ ذَلِكَ قَالَ بَلْ يَبْدَأُ بِالْوَتْرِ وقَالَ أَنَا كُنْتُ فَاعِلاً ذَلِكَ
29 - أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ التَّسْلِيمِ فِي رَكْعَتَيِ الْوَتْرِ فَقَالَ نَعَمْ وإِنْ كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ فَاخْرُجْ واقْضِهَا ثُمَّ عُدْ وارْكَعْ رَكْعَةً
30 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْوَتْرِ مَا يُقْرَأُ فِيهِنَّ جَمِيعاً قَالَ بِقُلْ هُوَ اللَّه أَحَدٌ قُلْتُ فِي ثَلَاثِهِنَّ قَالَ نَعَمْ
31 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه سُئِلَ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْوَتْرِ هَلْ فِيه شَيْءٌ مُوَقَّتٌ يُتَّبَعُ ويُقَالُ فَقَالَ لَا أَثْنِ عَلَى اللَّه عَزَّ وجَلَّ وصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص واسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ الْعَظِيمِ ثُمَّ قَالَ كُلُّ ذَنْبٍ عَظِيمٌ
32 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه
شرح
محمول على ما إذا خاف عدم إدراك أربع ركعات قبل الفجر ، ويحتمل الأعم على الأفضلية .
الحديث التاسع والعشرون : صحيح .
ويدل على الفصل بين الشفع ومفردة الوتر بالتسليم كما هو مذهب الأصحاب ردا على بعض المخالفين القائلين بكونهما صلاة واحدة كالمغرب ، ويدل على جواز الفصل بأكثر من التسليم أيضا .
الحديث الثلاثون : صحيح .
الحديث الحادي والثلاثون : حسن .
الحديث الثاني والثلاثون : ضعيف على المشهور .
ويحمل على أن الاستغفار في قنوت الوتر آكد منه في قنوت سائر الصلوات