عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ التَّقْصِيرُ فِي بَرِيدٍ والْبَرِيدُ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ
2 - وعَنْه عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَدْنَى مَا يَقْصُرُ فِيه الْمُسَافِرُ فَقَالَ بَرِيدٌ
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ وأَبِي عِنْدَ وَالٍ لِبَنِي أُمَيَّةَ عَلَى الْمَدِينَةِ إِذْ جَاءَ أَبِي فَجَلَسَ فَقَالَ كُنْتُ عِنْدَ هَذَا قُبَيْلُ فَسَأَلَهُمْ عَنِ التَّقْصِيرِ فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ فِي ثَلَاثٍ وقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ يَوْمٍ ولَيْلَةٍ وقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ رَوْحَةٍ فَسَأَلَنِي فَقُلْتُ لَه إِنَّ
شرح
في أربعة فراسخ ثم قال علي إن الذي نقوله في ذلك أنه يجب التقصير إذا كان مقدار السفر ثمانية فراسخ وإذا كان أربعة فراسخ كان بالخيار في ذلك إن شاء أتم وإن شاء قصر ، وقال : ابن أبي عقيل كل سفر كان مبلغه بريدين وهو ثمانية فراسخ أو بريد ذاهبا وبريد جائيا وهو أربعة فراسخ في يوم واحد ، أو ما دون عشرة أيام ، فعلى من سافره عند آل الرسول أن يصلي صلاة السفر ركعتين ، ولعل مراده إرادة الرجوع قبل قطع السفر بمقام عشرة أيام أو الوصول إلى بلده وهذا هو الظاهر من الأخبار ومقتضى الجمع بينهما كما لا يخفى على المتأمل فيها وظاهر الكليني اختيار الأربعة مطلقا .
الحديث الثاني : حسن وهو أيضا يدل على الأربعة
الحديث الثالث : مرسل .
قوله عليه السلام : " وأبي عند وال " أي كان أبي في ذلك الوقت عند وال .
قوله عليه السلام : " قبيل " أي قبل هذا بقليل .
قوله عليه السلام " فسألهم " أي علماء المخالفين .
قوله عليه السلام : " في ثلاث " أي في ثلاث ليال .
قوله عليه السلام " والروحة " أي مقدار روحة وهي المرة من الرواح وهو السير بعد الزوال إلى الليل .