أَبْوَابُ السَّفَرِ
بَابُ وَقْتِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ والْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع عِنْدَ الزَّوَالِ فَقُلْتُ بِأَبِي وأُمِّي وَقْتُ الْعَصْرِ فَقَالَ وَقْتُ مَا تَسْتَقِيلُ إِبِلَكَ فَقُلْتُ إِذَا كُنْتُ فِي غَيْرِ سَفَرٍ فَقَالَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ قَدَمٍ ثُلُثَيْ قَدَمٍ وَقْتُ الْعَصْرِ
شرح
أبواب السفر
باب وقت الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين
الحديث الأول : صحيح .
قوله عليه السلام : " صليت " أي في السفر عند الزوال أي أول الوقت .
قوله عليه السلام : " وقت العصر " أي بنيته أو متى هو ، قوله " وقت " وفي بعض النسخ ريث في القاموس يقال لم يثبت إلا ريث ما قلت أي إلا قدر ذلك .
قوله عليه السلام : " على أقل من قدم " أي بعد الفراغ من الظهر وثلثا القدم مقدار نافلة العصر لمن يأتي بها وسطا أو من أول الوقت للمستعجل فإنه يمكن الإتيان بفريضة الظهر ونافلتها ونافلة العصر على الاستعجال في تلك المدة ، والأول أظهر ويؤيده ما رواه الشيخ عن صفوان عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) قال قلت العصر متى أصليها إذا كنت في غير سفر ؟ قال على قدر ثلثي قدم بعد الظهر ، وبالجملة هذا الخبر موافق لما مر من الأخبار الدالة على أن الضابط في وقتي الفريضتين الفراغ من نافلتهما .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 93 ح 14 .