الْجُعْفِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الْقُنُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَنْتَ رَسُولِي إِلَيْهِمْ فِي هَذَا إِذَا صَلَّيْتُمْ فِي جَمَاعَةٍ فَفِي الرَّكْعَةِ الأُولَى وإِذَا صَلَّيْتُمْ وُحْدَاناً فَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ
بَابُ مَنْ فَاتَتْه الْجُمُعَةُ مَعَ الإِمَامِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَمَّنْ لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ فَاتَتْه الصَّلَاةُ فَلَمْ يُدْرِكْهَا فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً وقَالَ إِذَا أَدْرَكْتَ الإِمَامَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الرَّكْعَةَ الأَخِيرَةَ فَقَدْ أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ وإِنْ كُنْتَ أَدْرَكْتَه بَعْدَ مَا رَكَعَ فَهِيَ الظُّهْرُ أَرْبَعٌ
بَابُ التَّطَوُّعِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
1 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وغَيْرُه عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ
شرح