تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ اللَّه أَكْرَمَ بِالْجُمُعَةِ الْمُؤْمِنِينَ فَسَنَّهَا رَسُولُ اللَّه ص بِشَارَةً لَهُمْ والْمُنَافِقِينَ تَوْبِيخاً لِلْمُنَافِقِينَ ولَا يَنْبَغِي تَرْكُهَا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَه 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الْجُمُعَةِ إِذَا صَلَّيْتُ وَحْدِي أَرْبَعاً أَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ نَعَمْ وقَالَ اقْرَأْ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ والْمُنَافِقِينَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ فِي الْجُمُعَةِ
شرح
الحديث الرابع : حسن . قوله عليه السلام " فسنها " قيل فيه استخدام ولا حاجة إليه إذا الظاهر إن المراد بالجمعة السورة لا اليوم ولا الصلاة . قوله عليه السلام : " والمنافقين " عطف على الضمير البارز في سنها ، وقيل : هو معطوف على المؤمنين والإكرام فيهم على التهكم ولا يخفى ما فيه . الحديث الخامس : حسن . وقال : في المدارك المشهور بين الأصحاب استحباب الجهر بالظهر يوم الجمعة ونقل المحقق في المعتبر عن بعض الأصحاب المنع من الجهر بالظهر مطلقا . وقال : إن ذلك أشبه بالمذهب . وقال : ابن إدريس يستحب الجهر بالظهر إن صليت جماعة لا انفرادا ويدفعه صريحا رواية الحلبي انتهى والأظهر استحباب الجهر مطلقا . الحديث السادس : صحيح وأخره مرسل . وقال : في الشرائع إذا سبق الإمام إلى قراءة سورة فليعدل إلى الجمعة