تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
فَكَبَّرَ وهُوَ مُقِيمٌ صُلْبَه ثُمَّ رَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الإِمَامُ رَأْسَه فَقَدْ أَدْرَكَ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وهُمْ فِي الصَّلَاةِ وقَدْ سَبَقَه الإِمَامُ بِرَكْعَةٍ أَوْ أَكْثَرَ فَيَعْتَلُّ الإِمَامُ فَيَأْخُذُ بِيَدِه فَيَكُونُ أَدْنَى الْقَوْمِ إِلَيْه فَيُقَدِّمُه فَقَالَ يُتِمُّ صَلَاةَ الْقَوْمِ ثُمَّ يَجْلِسُ حَتَّى إِذَا فَرَغُوا مِنَ التَّشَهُّدِ أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ بِيَدِه عَنِ الْيَمِينِ والشِّمَالِ فَكَانَ الَّذِي أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ بِيَدِه التَّسْلِيمَ وانْقِضَاءَ صَلَاتِهِمْ وأَتَمَّ هُوَ مَا كَانَ فَاتَه أَوْ بَقِيَ عَلَيْه 8 - عَنْه عَنِ الْفَضْلِ وعَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاتِهِمْ وهُوَ لَا يَنْوِيهَا صَلَاةً فَأَحْدَثَ إِمَامُهُمْ فَأَخَذَ بِيَدِ ذَلِكَ الرَّجُلِ فَقَدَّمَه فَصَلَّى بِهِمْ أيُجْزِئُهُمْ صَلَاتُهُمْ بِصَلَاتِه وهُوَ لَا يَنْوِيهَا صَلَاةً فَقَالَ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاتِهِمْ وهُوَ لَا يَنْوِيهَا صَلَاةً بَلْ يَنْبَغِي لَه أَنْ يَنْوِيَهَا صَلَاةً فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فَإِنَّ لَه صَلَاةً أُخْرَى وإِلَّا فَلَا يَدْخُلْ مَعَهُمْ قَدْ يُجْزِئُ عَنِ الْقَوْمِ صَلَاتُهُمْ وإِنْ لَمْ يَنْوِهَا
شرح
الحديث السابع : مجهول كالصحيح . قوله عليه السلام : " فيقدمه " لا خلاف في جواز الاستنابة حينئذ والمشهور عدم الوجوب بل ادعى في التذكرة الإجماع على عدم الوجوب وظاهر بعض الأخبار الوجوب . قوله عليه السلام : " أومأ إليهم بيده " لا خلاف فيه بين الأصحاب . الحديث الثامن : حسن كالصحيح . قوله عليه السلام : " فإن له صلاة أخرى " أي يستحب الإعادة ويمكن أن ينوي قضاء أو نافلة ، ويدل على أن بطلان صلاة الإمام لا يوجب الإعادة على المأمومين مع عدم علمهم كما هو المشهور .