فَأَتِمَّ بِرَكْعَةٍ وإِنْ كُنْتَ قَدِ انْصَرَفْتَ فَعَلَيْكَ الإِعَادَةُ
12 - جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ صَلَّى مَعَ قَوْمٍ وهُوَ يَرَى أَنَّهَا الأُولَى وكَانَتِ الْعَصْرَ قَالَ فَلْيَجْعَلْهَا الأُولَى ولْيُصَلِّ الْعَصْرَ
وفِي حَدِيثٍ آخَرَ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُمْ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ ولَمْ يَكُنْ صَلَّى الأُولَى فَلَا يَدْخُلْ مَعَهُمْ
13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ص عَنْ إِمَامٍ أَمَّ قَوْماً فَذَكَرَ أَنَّه لَمْ يَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ فَانْصَرَفَ وأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ وأَدْخَلَه فَقَدَّمَه ولَمْ يَعْلَمِ الَّذِي قُدِّمَ مَا صَلَّى الْقَوْمُ قَالَ يُصَلِّي بِهِمْ فَإِنْ أَخْطَأَ سَبَّحَ الْقَوْمُ بِه وبَنَى عَلَى صَلَاةِ الَّذِي كَانَ قَبْلَه
14 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
شرح
الحديث الثاني عشر : موثق وآخره مرسل .
والظاهر أنه نوى لنفسه ما يصلون ويمكن حمله على أنه نوى الأولى وسؤال الراوي لظنه لزوم التوافق بين الصلاتين بل قيل هذا هو الأظهر ، ونقل في المنتهى الإجماع على جواز اقتداء المفترض مع اختلاف الفرضين ونقل عن الصدوق ( ره ) أنه قال لا بأس أن يصلي الرجل الظهر خلف من يصلي العصر ولا يصلي العصر خلف من يصلي الظهر إلا أن يتوهمها العصر فيصلي معه العصر ثم يعلم أنها كانت الظهر فيجزي عنه .
قوله عليه السلام " فلا يدخل معهم " يدل على عدم جواز ائتمام الظهر بالعصر ولم يقل به أحد . وكان إرساله مع وجود المعارض وعدم القائل يمنع العمل به .
الحديث الثالث عشر : ضعيف .
الحديث الرابع عشر : حسن أو موثق .
وقال : في المدارك الحكم بوجوب الاستمرار مع تعمد رفع المأموم رأسه